أنّه ذكيّ أو ميتة ، فالق منه قطعة على النّار ، فان انقبض ( 1 ) فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النّار فهو ميتة ( 2 ) .
وإذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود ( 3 ) ، أُكل اللّحم إذا كان فوق ( الطّحال ، فإن كان أسفل من الطّحال لم
يؤكل ، ويؤكل جوذابه ( 4 ) ، لأنّ ) ( 5 ) الطّحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلاّ أن يثقب ، فان ثقب سال منه ،
ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ( 6 ) ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها ممّا لا يجوز
أكله في سفّود ، أكلت التي لها فلوس ( 7 ) إذا كانت في السفّود فوق الجرّي وفوق التي لا تؤكل ( 8 ) ، فإن
كانت أسفل من الجرّي لم ( 9 ) تؤكل ( 10 ) .
ولا تشرب ( في آنية ) ( 11 ) الذّهب والفضّة ( 12 ) .
هامش
1 - « تقبّض » أ ، ج ، د ، المستدرك .
2 - عنه المستدرك : 16 / 193 ذيله ، وفي ص 181 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 296 صدره . ورواه في الفقيه : 3 / 207 ذيل ح 42
مثله ، عنه الوسائل : 24 / 144 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 14 ح 1 ، وفي ص 188 ب 37 ح 1 عن الكافي : 6 / 261 ح 1 ،
والتهذيب : 9 / 48 ح 200 ذيله باختلاف يسير .
3 - السّفّود : حديدة يشوى بها « القاموس المحيط : 1 / 583 » .
4 - الجوذاب : طعام يتّخذ من سكّر ورزّ ولحم « القاموس المحيط : 1 / 169 » .
5 - ما بين القوسين ليس في « ج » .
6 - « الجواذب » أ ، ب ، د .
7 - « فلس » أ ، د ، المستدرك .
8 - بزيادة « منه » ب .
9 - « لا » ب .
10 - عنه المستدرك : 16 / 197 ح 1 . وفي فقه الرضا : 296 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 3 / 214 ح 87 مثله ، وفي الكافي : 6 / 262
ح 1 نحوه ، عنهما الوسائل : 24 / 202 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 49 ح 1 وح 3 ، وفي المختلف : 683 عن المصنّف وأبيه
مثله .
11 - « بأواني » أ ، د .
12 - فقه الرضا : 158 مثله ، عنه البحار : 66 / 538 ذيل ح 45 ، وفي ص 540 ضمن ح 56 عن مكارم الأخلاق : 86 باختلاف يسير
في اللفظ ، وكذا في قرب الإسناد : 71 ضمن ح 228 ، والكافي : 6 / 385 ح 3 ، والفقيه : 3 / 222 ح 1 ، وج 4 / 4 ضمن ح 1 ، عنها
الوسائل : 3 / 507 - أبواب النجاسات - ب 65 ح 5 ، وص 508 ح 9 وح 11 . وفي لبّ اللباب « مخطوط » في صدر حديث
مثله ، عنه المستدرك : 2 / 598 ح 8 .