والطّير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه ، إلاّ أن يعرف صاحبه فيردّه عليه ( 1 ) .
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها ، في جبل أو بئر أو أجمة ( 2 ) حتّى تنهض ( 3 ) .
ويؤكل من الطّير ما يدفّ ( 4 ) ، ولا يؤكل ما يصفّ ( 5 ) ( 6 ) .
وإن كان يصفّ ويدفّ ، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أُكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ( 7 ) .
واعلم أنّ ذكاة السّمك والجراد أخذه ( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 16 / 118 ح 1 . وفي فقه الرضا : 295 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 205 ذيل ح 24 ، عنه الوسائل : 23 / 389 - أبواب
الصيد - ب 36 ح 3 ، وفي الكافي : 6 / 222 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 6 / 394 ذيل ح 26 ، وج 9 / 61 ذيل ح 260 باختلاف في اللفظ .
2 - الأجمة : الشجر الملتفّ « مجمع البحرين : 1 / 41 - أجم - » .
3 - عنه المستدرك : 16 / 117 ذيل ح 3 وعن الهداية : 79 مثله . وفي فقه الرضا : 295 ، والفقيه : 3 / 205 ذيل ح 25 مثله . وفي
الكافي : 6 / 216 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 9 / 14 ضمن ح 52 ، وص 21 ضمن ح 86 ، والاستبصار : 4 / 64 ضمن ح 2 نحوه ، عنها
الوسائل : 23 / 380 - أبواب الصيد - ب 28 ح 1 . وفي المختلف : 689 عن المصنّف وأبيه مثله .
4 - الدفّ : تحرّك الجناح ، يقال : دف الطائر دفيفاً : حرّك جناحيه بطيرانه ، ومعناه : ضرب بهما دفتيه « مجمع البحرين : 1 / 43 -
دفف - » .
5 - الصفّ : أن يبسط الطائر جناحيه « القاموس المحيط : 3 / 237 » .
6 - عنه المستدرك : 16 / 183 صدر ح 1 وعن فقه الرضا : 295 ، والهداية : 78 مثله . وفي الكافي : 6 / 247 صدر ح 3 ، والفقيه :
3 / 205 صدر ح 26 ، والتهذيب : 9 / 16 صدر ح 63 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 24 / 152 - أبواب الأطعمة
المحرّمة - ب 19 ح 1 .
7 - عنه المستدرك : 16 / 183 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 295 ، والهداية : 78 مثله . وفي الفقيه : 3 / 205 صدر ح 27 مثله ، عنه
الوسائل : 24 / 153 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 19 صدر ح 4 .
8 - فقه الرضا : 295 ، والهداية : 79 مثله . وفي الخصال : 610 ضمن ح 9 مثله ، وفي قرب الإسناد
: 50 ذيل ح 162 ، والكافي :
6 / 221 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 9 / 62 ذيل ح 262 ، والاحتجاج : 347 باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 24 / 87 -
أبواب الذبائح ب 37 ح 3 ، وص 116 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3 ذيل ح 9 . وفي البحار : 65 / 201 ح 24 عن قرب الإسناد .