واعلم أنّ الضبّ والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها ( 1 ) ، وكلّ مسخ حرام ( 2 ) ، ولا تأكل
الأرنب ( فإنّه مسخ حرام ) ( 3 ) ( 4 ) .
وقال رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - كلّ ذي ناب من السّباع ، ومخلب من الطّير ، والحمر الإنسيّة حرام
( 5 ) .
والكلب نجس ( 6 ) . ولا تأكل من السّباع شيئاً على الجملة ( 7 ) . وإيّاك أن تجعل جلد الخنزير دلواً
تستقي به الماء ( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 16 / 170 صدر ح 5 . وفي الكافي : 6 / 245 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 39 ح 163 باختلاف في بعض ألفاظه ،
عنهما الوسائل : 24 / 104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 1 .
2 - عنه المستدرك : 16 / 170 ضمن ح 5 . وفي المحاسن : 335 ضمن ح 106 ، وص 472 ضمن ح 469 ، والكافي : 6 / 245 ضمن
ح 4 ، وص 247 ضمن ح 1 ، وعلل الشرائع : 485 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 9 / 17 ضمن ح 65 ، وص 39 ضمن ح 165
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 24 / 104 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 2 ح 2 وح 3 .
3 - ليس في « أ » و « د » .
4 - عنه المستدرك : 16 / 170 ذيل ح 5 . وانظر الكافي : 6 / 246 ضمن ح 14 ، وعلل الشرائع : 485 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 39
ضمن ح 166 ، عنها الوسائل : 24 / 106 - أبواب الأطعمة المحرمّة - ب 2 ح 7 . وانظر الفقيه : 3 / 213 ذيل ح 78 .
5 - عنه البحار : 65 / 182 ح 28 ، والوسائل : 24 / 120 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 4 ح 9 ، وفي الهداية : 78 مثله ، وفي الكافي :
6 / 245 ح 2 وصدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 205 ح 28 ، والتهذيب : 9 / 38 ح 161 ، وصدر ح 162 باختلاف يسير .
6 - الكافي : 6 / 245 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 9 / 39 ذيل ح 164 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 24 / 105 - أبواب الأطعمة
المحرّمة - ب 2 ح 4 .
7 - الكافي : 6 / 245 ذيل ح 3 ، والتهذيب : 9 / 39 ذيل ح 162 مثله ، عنهما الوسائل : 24 / 114 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 3
ذيل ح 2 .
8 - عنه المختلف : 684 وفيه بلفظ « ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء » وهو مطابق لما رواه المصنّف في
الفقيه : 1 / 9 ح 14 ، والشيخ في التهذيب : 1 / 413 ح 20 ، وأخرجه عنهما في الوسائل : 1 / 175 - أبواب الماء المطلق -
ب 14 ح 16 .
حمل الشيخ ما رواه على سقي الدواب والبهائم لا على الشرب والوضوء .