سهمك ووقع في الماء فمات ( 1 ) ، فكله إذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن ( 2 ) كان رأسه في الماء فلا
تأكله ( 3 ) .
ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق ( 4 ) ( 5 ) .
وإذا ( 6 ) ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من
مذبحها ( 7 ) .
وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك ، فضربتها بالسّيف وسمّيت ، فلا بأس
بأكله ( 8 ) .
وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم ( 9 ) .
هامش
1 - ليس في « ب » .
2 - « وإذا » ب .
3 - عنه المستدرك : 16 / 116 ح 3 وعن فقه الرضا : 297 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 3 / 205 ضمن ح 23 مثله ، عنه الوسائل :
23 / 379 - أبواب الصيد - ب 26 ح 3 . وفي المختلف : 690 عن المصنّف وأبيه مثله .
4 - البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة بندقة ، وهي طينة مدوّرة مجفّفة « مجمع البحرين : 1 / 250 - بندق - » .
5 - عنه المستدرك : 16 / 115 ح 2 . وفي قرب الإسناد : 107 ضمن ح 366 ، والكافي : 6 / 213 ح 1 - ح 5 ، وص 214 ح 7 ، والفقيه :
3 / 204 ح 18 ، والتهذيب : 9 / 36 ح 147 وح 149 - ح 151 وص 37 ح 152 وح 153 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل :
23 / 373 - أبواب الصيد - ضمن ب 23 .
6 - « وإن » أ ، د .
7 - عنه المستدرك : 16 / 138 ح 3 صدره ، وص 133 ح 3 ذيله . وفي الكافي : 6 / 229 ح 5 ، والتهذيب : 9 / 53 ح 220 مثله ،
عنهما الوسائل : 24 / 15 - أبواب الذبائح - ب 6 ح 1 .
8 - عنه المستدرك : 16 / 136 ح 3 . وفي الكافي : 6 / 231 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 54 ح 223 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 24 / 21 -
أبواب الذبائح - ب 10 ح 5 .
9 - عنه المستدرك : 16 / 135 ح 4 . وفي الكافي : 6 / 230 ح 2 ، والفقيه : 3 / 208 ح 50 ، والتهذيب : 9 / 55 ح 230 ، وص 57 ح 239
باختلاف يسير في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل : 24 / 17 - أبواب الذبائح - ب 9 ح 2 . وفي المختلف : 680 ، وص 681 عن
المصنف مثله .