وإن كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين ، فلا بأس أن تتيمّم منه ( 1 ) إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد
تنفضه وتتيمّم به ( 2 ) ( 3 ) .
وإن ( 4 ) كنت في مفازة ومعك إداوة ( 5 ) من ماء وأنت على غير طهر ، فتمسّح بالصّعيد واترك الماء ، إلاّ
أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن ( يفوت وقت ) ( 6 ) الصّلاة ( 7 ) .
وإن كنت وسط ( 8 ) زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ،
فتيمّم وصلّ معهم ، ثمّ تعيد إذا انصرفت ( 9 ) .
وإن كنت في سفر ومعك ماء ، ونسيت فتيمّمت وصلّيت ، ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت ، فأعد
الوضوء والصّلاة ( 10 ) .
هامش
1 - « فيه » ب .
2 - ليس في « د » .
3 - الكافي : 3 / 67 ح 1 ، والفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 ، والتهذيب : 1 / 189 ح 17 ، والاستبصار : 1 / 156 ح 1 مثله ، وفي التهذيب :
1 / 189 ذيل ح 19 ، والاستبصار : 1 / 156 ح 2 صدره ، عن معظمها الوسائل : 3 / 353 - أبواب التيمّم - ب 9 ذيل ح 2 وح 3 ح 7 .
4 - « وإذا » المستدرك .
5 - الإداوة : إناء صغير من جلد يتطهّر به ويُشرب « مجمع البحرين : 1 / 54 - أدو - » .
6 - « تفوت » المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 2 / 549 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 59 ذيل ح 11 باختلاف يسير . وفي الكافي : 3 / 65 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 404
ح 5 ، وص 406 ح 13 بطريقين نحو صدره ، عنهما الوسائل : 3 / 388 - أبواب التيمّم - ب 25 ح 1 وح 2 .
8 - « وقت » أ ، د .
9 - عنه المستدرك : 2 / 543 ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 ، والتهذيب : 1 / 185 ح 8 ، والاستبصار : 1 / 81 ح 12 مثله ، إلاّ
أنّه فيها « لم يعد إذا انصرف » . وفي التهذيب : 3 / 248 ح 60 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 3 / 371 - أبواب التيمّم - ب 15 ح 2 .
10 - عنه المستدرك : 2 / 552 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 60 ذيل ح 14 مثله . وفي الكافي : 3 / 65 صدر ح 10 ، والتهذيب : 1 / 212 صدر
ح 19 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 3 / 367 - أبواب التيمّم - ب 14 ح 5 .