باب الصّيد والذّبائح
وإذا أردت أن ترسل كلباً على صيد فسمّ اللّه ، فان أدركته حيّاً فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك
فكل منه وإن أكل ( 1 ) بعضه ، فإنّ اللّه تعالى يقول : ( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) ( 2 ) ( 3 ) .
وروي : كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كُل ما أكل الكلب وإن ( 4 ) لم يبق منه ( 5 ) إلاّ بضعة واحدة ( 6 ) .
وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كُل منه ( 7 ) .
هامش
1 - « كان » ب .
2 - المائدة : 4 .
3 - عنه المستدرك : 16 / 104 ح 3 . وفي فقه الرضا : 296 مثله . وفي الكافي : 6 / 202 صدر ح 2 ، والتهذيب : 9 / 22 صدر ح 89 ،
والاستبصار : 4 / 67 ح 1 باختلاف في اللفظ إلى قوله : أكل بعضه ، وفي تفسير العياشي : 1 / 294 ذيل ح 25 ، والكافي : 6 / 204
ذيل ح 9 ذيله ، عنها الوسائل : 23 / 332 - أبواب الصيد - ب 1 ح 3 ، وص 334 ب 2 ح 2 .
4 - « ولو » أ ، د .
5 - ليس في « أ » .
6 - عنه المستدرك : 16 / 105 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 202 ح 2 مثله ، وفي قرب الإسناد : 81 ح 264 وتفسير العياشي : 1 / 295
ح 35 ، والكافي : 6 / 205 ذيل ح 15 ، والتهذيب : 9 / 25 ذيل ح 99 ، والاستبصار : 4 / 68 ذيل ح 7 بمعناه ، عنها الوسائل :
23 / 236 - أبواب الصيد - ب 2 ح 9 - ح 11 ، وص 237 ح 13 .
7 - عنه المستدرك : 16 / 108 ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 205 ح 24 مثله ، وفي الكافي : 6 / 206 ح 17 ، والتهذيب : 9 / 25 ح 101
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 23 / 348 - أبواب الصيد - ب 8 ح 2 وح 3 .