شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به ( 1 ) .
وإذا اشترى رجلان جارية ، فواقعاها جميعاً فأتت بولد ، فإنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة أُلحق به
الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كلّ واحد منهما نصف الحدّ ( 2 ) .
وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأوّل وواقعها ، والثّاني اشتراها ( 3 )
وواقعها ، والثّالث اشتراها وواقعها ، كلّ ذلك في طهر واحد فأتت بولد ، فإنّ الحقّ أن ( 4 ) يلحق الولد
بالذي ( 5 ) عنده الجارية ، ليصير ( 6 ) إلى قول رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إليّ : هذا ما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلاّ التّسليم ( 7 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 375 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 218 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 72 ح 24 ، والاستبصار : 3 / 82 ح 1 مثله ، وكذا
في الفقيه : 3 / 10 ح 3 إلى قوله : ردّ على مواليهما ، عنها الوسائل : 18 / 271 - أبواب بيع الحيوان - ب 18 ح 1 .
2 - عنه المستدرك : 15 / 33 ح 2 . وفي فقه الرضا : 262 مثله . وفي إرشاد المفيد : 195 باختلاف في اللّفظ إلى قوله : وعلى كلّ
واحد . وفي الكافي : 5 / 491 صدر ح 2 ، والتهذيب : 8 / 169 صدر ح 15 ، وص 170 صدر ح 16 ، والاستبصار : 3 / 368 صدر
ح 5 ، وص 369 صدر ح 6 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 171 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ضمن ب 57 . وفي الكافي :
7 / 195 ح 6 وح 7 ، والتهذيب : 10 / 30 ح 97 وح 98 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 28 / 121 - أبواب حدّ الزنا - ب 22 ح 7 وح 8 .
3 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
4 - ليس في « ب » .
5 - « بالرجل الذي » أ ، د .
6 - « وليصر » المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 15 / 33 ح 1 . وفي فقه الرضا : 262 مثله . وفي مسائل علي بن جعفر : 110 ح 24 باختلاف يسير ، وفي
الكافي : 5 / 491 ح 2 ، والفقيه : 3 / 285 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 168 ح 11 وص 169 ح 12 ، والاستبصار : 3 / 367 ح 1 ، وص 368
ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 173 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 58 ح 2 وح 3 وح 7 .