وادّعى فيه الخصمان جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة ، فإنّ أحقّ
المدّعيّين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه
الشّيء ، هكذا ( 1 ) ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إليّ ( 2 ) .
وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم : ليس هو لنا ، وقال واحد منهم ( 3 ) : هو لي ، فهو له ( 4 ) .
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما ( 5 ) ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى
هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد ( 6 ) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب ( 7 ) هذا ، وهذا بتلابيب
هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فإنّه يحكم بينهما من حيث افترقا ،
فيذرع الطّريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي ( 8 ) هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على
مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له ، إن
هامش
1 - « كذلك » أ ، د . « كذا » المختلف .
2 - عنه المختلف : 692 وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : 17 / 372 ح 3 عنه وعن فقه الرضا : 261 . وفي الفقيه :
3 / 39 مثله . وفي التهذيب : 6 / 240 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 43 ح 14 بمعنى صدره ، وفي الكافي : 7 / 418 ح 1 ، والفقيه : 3 / 38
ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 6 / 234 ح 6 ، وج 7 / 235 ح 44 ، والاستبصار : 3 / 40 ح 6 بمعنى ذيله ، عنها الوسائل : 27 / 249 - أبواب
كيفية الحكم - ب 12 ح 1 وح 14 .
3 - ليس في « ج » .
4 - عنه المستدرك : 17 / 381 ح 1 . وفي الكافي : 7 / 422 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 292 ح 17 ، والنهاية : 350 ح 7 باختلاف في اللفظ ،
عنها الوسائل : 27 / 273 - أبواب كيفية الحكم - ب 17 ح 1 .
5 - « بأهوائهم » أ ، د .
6 - ليس في « ب » .
7 - لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين : 2 / 102 - لبب - » .
8 - « للذي » ب ، ج .