وإذا كان بين رجلين درهمان ، فيقول أحدهما : الدّرهمان لي ، ويقول الآخر : بيني وبينك ، فإنّ الذي
يقول : هما ( 1 ) بيني وبينك قد ( 2 ) أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما
نصفان ( 3 ) .
وإذا شهد رجل ( 4 ) على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل وهو نصف شهادة ، وإن شهد رجلان على شهادة
رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ( 5 ) ، وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ( 6 ) ، وإذا حضرا فشهد
أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنّه يقبل قول أعدلهما ( 7 ) .
وإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الذي في يده شاهدين
واستوى الشّهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشّيء من يدي ( 8 ) مالكه إلى المدّعي ، لأنّ البيّنة
عليه ، فإن لم يكن الشّيء ( 9 ) في يدي أحد
هامش
1 - ليس في « أ » و « ب » و « د » .
2 - ليس في « أ » و « د » .
3 - عنه المستدرك : 13 / 444 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 22 ح 8 ، والتهذيب : 6 / 208 ح 12 ، وص 292 ح 16 مثله ، عنهما الوسائل :
18 / 450 - أبواب الصلح - ب 9 ح 1 .
4 - ليس في « أ » و « د » .
5 - عنه المستدرك : 17 / 442 ح 1 وعن فقه الرضا : 261 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 41 ح 1 ، عنه الوسائل : 27 / 404 - أبواب
الشهادات - ب 44 ح 5 .
6 - عنه المستدرك : 17 / 442 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا : 261 مثله . وفي الفقيه : 3 / 42 صدر ح 7 والتهذيب : 6 / 256 صدر ح 77 ،
والاستبصار : 3 / 20 صدر ح 1 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 27 / 402 - أبواب الشهادات - ب 44 ح 1 .
7 - عنه المختلف : 723 وعن رسالة علي بن بابويه مثله بزيادة « فان استويا في العدالة بطلت الشهادة » ، وفي المستدرك :
17 / 443 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 261 مثله . وفي الكافي : 7 / 399 صدر ح 1 وح 2 ، والفقيه : 3 / 41 صدر ح 3 ،
والتهذيب : 6 / 256 ح 74 وصدر ح 75 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 27 / 405 - أبواب الشهادات - ب 46 ح 1 - ح 3 .
8 - « يد » ج .
9 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .