الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذّب نفسه ( 1 ) .
ولا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا مقامر ، ولا من يلعب بالشّطرنج والنّرد ، ولا أجير لصاحبه ، ولا تابع
لمتبوع ( 2 ) ، ( ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ) ( 3 ) ( 4 ) .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلاّ فيما ( 5 ) لا يعود نفعه عليه ( 6 ) .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلاً دينارين ، واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار
منها ، أنّ لصاحب الدّينارين ديناراً ، ويقتسمان ( 7 ) في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين ( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 17 / 436 ح 2 وعن فقه الرضا : 261 مثله . وفي الكافي : 7 / 397 ح 1 وح 4 ، والتهذيب : 6 / 245 ح 20
وح 22 ، والاستبصار : 3 / 36 ح 1 وح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 27 / 383 - أبواب الشهادات - ب 36 ح 1 وح 4 .
وفي المختلف : 717 عن المصنّف وأبيه ذيله .
2 - فقه الرضا : 260 مثله . وفي الفقيه : 3 / 25 ذيل ح 2 باختلاف يسير . وانظر ص 27 ح 12 ، والكافي : 7 / 394 ح 4 ، وص 396
ح 9 ، والهداية : 75 ، والتهذيب : 6 / 242 ح 4 ، وص 243 ح 9 ، وص 258 ح 81 ، والاستبصار : 3 / 14 ح 1 ، وص 21 ح 3 ، عن
معظمها الوسائل : 27 / 372 - أبواب الشهادات - ب 29 ح 3 ، وص 378 ب 32 ح 3 ، وص 379 ح 7 ، وص 380 ب 33 ح 1 .
3 - ليس في « ب » .
4 - فقه الرضا : 261 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 41 صدر ح 6 ، والتهذيب : 6 / 256 صدر ح 76 ، وفي ص 255 ح 72 من التهذيب
المذكور باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 27 / 404 - أبواب الشهادات - ب 45 ح 1 وح 2 .
5 - « أن » أ ، د .
6 - عنه المستدرك : 17 / 430 ح 5 وعن فقه الرضا : 261 مثله ، وكذا في الهداية : 75 . وفي الفقيه : 3 / 27 ح 13 ، والتهذيب : 6 / 246
ح 28 ، والاستبصار : 3 / 15 ح 3 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 27 / 370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3 .
7 - « ويقسّمان » ب ، ج .
8 - عنه الوسائل : 18 / 452 - أبواب الصلح - ب 12 ح 1 وعن الفقيه : 3 / 23 ح 12 ، والتهذيب : 6 / 208 ح 14 ، وج 7 / 181 ح 10
مثله .