يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ) ( 1 ) ( 2 ) .
وإن ابتليت بالقضاء فساو بين النّاس في الإشارة ، والنّظر في المجلس ( 3 ) .
واعلم أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ( 4 ) ، ( ويجوز شهادة الولد لوالده ) ( 5 ) ، ( ويجوز شهادة الوالد
لولده وعلى ولده ) ( 6 ) ( 7 ) .
وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ( 8 ) .
وشهادة العبد إذا كان عدلاً لا بأس بها لغير سيّده ( 9 ) .
ولا تجوز شهادة المفتري حتّى يتوب من فريته ( 10 ) ، وتوبته : أن يقف في
هامش
1 - النساء : 60 .
2 - الكافي : 7 / 411 ح 2 ، والفقيه : 3 / 3 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 220 ح 11 مثله ، عنها الوسائل : 27 / 11 - أبواب صفات القاضي ب 1
ح 2 .
3 - الكافي : 7 / 413 ح 3 ، والفقيه : 3 / 8 ح 9 ، والتهذيب : 6 / 226 ح 3 مثله ، عنها الوسائل : 27 / 214 - أبواب آداب القاضي -
ب 3 ح 1 .
4 - الفقيه : 3 / 26 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 27 / 369 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 6 . وفي الهداية : 75 باختلاف في اللفظ ، وفي
المختلف : 720 عن ابني بابويه وغيرهما مثله .
5 - ليس في « أ » و « ب » و « د » .
6 - ليس في « د » .
7 - الكافي : 7 / 393 صدر ح 3 ، والتهذيب : 6 / 247 صدر ح 35 صدره ، عنهما الوسائل : 27 / 367 - أبواب الشهادات - ب 26 ح 1 .
وفي فقه الرضا : 261 ذيله . وفي الهداية : 75 صدره .
8 - فقه الرضا : 261 مثله . وفي الكافي : 7 / 400 ح 1 وح 2 ، والتهذيب : 6 / 254 ح 67 وح 68 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 27 / 400 - أبواب الشهادات - ب 42 ح 1 وح 2 وذيل ح 3 .
9 - عنه المختلف : 763 ، وفي ص 720 عن المصنّف وأبيه مثله ، وفي فقه الرضا : 261 نحوه . وفي الكافي : 7 / 389 ح 1 صدره
باختلاف في اللفظ ، وفي التهذيب : 6 / 250 ح 45 ، والاستبصار : 3 / 17 ح 8 نحوه ، عنها الوسائل : 27 / 345 - أبواب الشهادات
- ب 23 ح 1 وح 8 ، وفي المسالك : 2 / 407 عن ابني بابويه مثله . وانظر ص 440 الهامش رقم « 5 » .
10 - « الفرية » أ ، د .