يسأل صاحب الوديعة بيّنة ( 1 ) ، فإن لم تكن له ( 2 ) بينة حلف صاحب الرّهن ( 3 ) .
وإن رهن رجل ( عند رجل ) ( 4 ) داراً لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار ، وإن رهن أرضاً فقال الرّاهن : إزرعها
لنفسك ، فليزرعها وله ما حلّ منها كما أحلّه ( 5 ) له ، لأنّه يزرعها بماله ويعمّرها ( 6 ) .
وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم
صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ( ولا ) ( 7 ) بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا
يعرف صاحبه ؟ فقال - عليه السلام - : هو كماله ( 8 ) .
وإن رهن رجل أرضاً فيها ثمر ، فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ( 9 ) .
واعلم أنّه متى ما ( 10 ) رهن رجل عند رجل رهناً ( 11 ) ، فضاع من غير أن يضيّعه
هامش
1 - « بيّنته » أ . « البيّنة » المختلف ، المستدرك .
2 - ليس في « ب » .
3 - عنه المختلف : 417 ذيله ، والمستدرك : 13 / 424 ح 1 ذيله وح 2 صدره . وفي الكافي : 5 / 237 ح 1 ، والفقيه : 3 / 199 ح 22 ،
والتهذيب : 7 / 174 ح 28 مثله ، وفي الاستبصار : 3 / 122 ح 3 صدره ، عنها الوسائل : 18 / 403 - أبواب الرهن - ب 17 ح 2
صدره ، وص 401 ب 16 ح 2 ذيله .
4 - ليس في « ب » .
5 - « أحلّ » ب .
6 - عنه المستدرك : 13 / 421 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 235 ذيل ح 12 ، والفقيه : 3 / 200 ذيل ح 23 ، والتهذيب : 7 / 173 ذيل ح 24
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 393 - أبواب الرهن - ب 8 ذيل ح 1 ، وانظر ص 394 ب 10 . وفي المختلف :
419 عن المصنّف نحوه .
7 - « و » المستدرك .
8 - عنه المستدرك : 13 / 423 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 236 ح 19 ، والفقيه : 3 / 200 ح 24 ، والتهذيب : 7 / 170 ح 13 مثله ، عنها
الوسائل : 18 / 399 - أبواب الرهن - ب 14 ح 1 .
9 - عنه المستدرك : 13 / 422 ذيل ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 197 ح 10 مثله ، وفي الكافي : 5 / 235 ح 14 ، والتهذيب : 7 / 169 ح 8
نحوه ، عنها الوسائل : 18 / 394 - أبواب الرهن - ب 10 ح 2 وح 6 .
10 - ليس في « ب » .
11 - ليس في « ب » .