يحرّكه ( 1 ) ( ولم يتعاهده فانفسد ) ( 2 ) ، فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئاً ( 3 ) .
فإن رهن عنده رهناً فضاع أو أصابه شيء ، رجع بماله عليه ( 4 ) ، فان هلك بعضه وبقي بعضه فإنّ حقّه
فيما بقي ( 5 ) .
فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع ، فإنّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه ، وإن كان ساوى
مقدار حقّه وضيّعه فليس عليه شيء ، وإن كان الرّهن أقلّ من ماله ، أدّى الرّاهن إليه فضل ( 6 ) ماله ( 7 ) .
فان اختلف رجلان في الرّهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فإنّه يسأل
صاحب الألف البيّنة ، فإن لم تكن له ( 8 ) بيّنة حلف صاحب المئة ، وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال
الآخر : هو وديعة عندك ، فإنّه
هامش
1 - « يخرجه » المختلف .
2 - « ولم يتعهدّه فانفسد » أ ، د . « فلم يتعهّده ففسد » المختلف .
3 - عنه المختلف : 419 ذيله ، والمستدرك : 13 / 420 ح 1 صدره ، وصدر ح 2 ذيله . وفي الفقيه : 3 / 197 ح 14 ، وص 198
ح 15 ، والتهذيب : 7 / 171 ح 16 ، والاستبصار : 3 / 119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 388 - أبواب الرهن
- ب 5 ح 9 .
4 - عنه المستدرك : 13 / 420 ضمن ح 2 . وفي الكافي : 5 / 235 ح 11 ، والفقيه : 3 / 198 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 170 ح 14 ،
والاستبصار : 3 / 118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 386 - أبواب الرهن - ب 5 ح 3 ، وص 387 ح 5 .
وسيأتي في ص 385 نحوه .
5 - عنه المستدرك : 13 / 420 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 197 صدر ح 14 ، والتهذيب : 7 / 170 صدر ح 15 ، والاستبصار : 3 / 118
صدر ح 2 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 18 / 390 - أبواب الرهن - ب 6 صدر ح 2 .
6 - « ما فضل له » ب .
7 - عنه المستدرك : 13 / 420 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 234 ح 6 ، والفقيه : 3 / 199 ح 21 ، والتهذيب : 7 / 171 ح 17 ، والاستبصار :
3 / 119 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 391 - أبواب الرهن - ب 7 ح 3 ، وص 392 ح 4 . وانظر الكافي : 5 / 234
ح 9 .
8 - ليس في « ب » .