باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،
وغير ذلك
إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فإنّ الرّهن رهن
( 1 ) إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في ( 2 ) يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء
الأجل ولم يحمل ( 3 ) ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان
فيه نقصان فعلى اللّه الأجر ( 4 ) .
فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت ( 5 ) ، فإنّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده
مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر ( 6 ) المتاع ولم
هامش
1 - ليس في « د » .
2 - ليس في « ب » .
3 - عنه المستدرك : 13 / 426 صدر ح 5 . وانظر الوسائل : 18 / 384 - أبواب الرهن - ب 4 .
4 - عنه المستدرك : 13 / 436 ذيل ح 5 . وفي الكافي : 5 / 233 ذيل ح 4 ، والفقيه : 3 / 197 ذيل ح 12 ، والتهذيب : 7 / 168 ذيل
ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 384 - أبواب الرهن - ب 4 ذيل ح 2 .
5 - « وأهدمت » أ . « وانهدمت » ب ، د .
6 - نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : 2 / 312 - نشر - » .