تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقنع — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

باب ما هو بمنزلة اللقطة

سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه ؟ قال - عليه السلام - : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه ( 1 ) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له ( 2 ) .
هامش
1 - « يده » أ . 2 - عنه الوسائل : 25 / 463 - أبواب اللقطة - ب 18 ح 1 وعن الكافي : 5 / 308 ح 21 ، والفقيه : 3 / 190 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 396 ح 31 ، والاستبصار : 3 / 124 ح 2 مثله .