الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه ، ولزم الضّامن ردّه عليه ( 1 ) .
وإن مات رجل ولك عليه دين ، فان جعلته في حلّ منه ( 2 ) ، كان لك بكلّ درهم عشرة ، وإن لم تحلّله ( 3 ) ،
كان لك بكلّ درهم درهم ( 4 ) .
وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ( 5 ) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه
( 6 ) .
وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً ، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة ، وهو أن
يبلغ خبره ( 7 ) الإمام فيقضي عنه ( 8 ) دينه ، أو يجد الرّجل الطّول ( 9 ) فيقضي دينه ، وإن كان أنفق ما أخذه
منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك ، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( فنظرة إلى
ميسرة ) ( 10 ) ( 11 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 404 ح 1 . وفي فقه الرضا : 268 باختلاف يسير في اللّفظ . وفي الكافي : 5 / 99 ح 2 ، والفقيه : 4 / 167
ح 1 ، والتهذيب : 6 / 187 ح 17 ، وج 9 / 167 ح 26 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 18 / 346 - أبواب الدين والقرض -
ب 14 ح 1 .
2 - ليس في « ج » .
3 - « تحلّه » أ ، ب ، د .
4 - عنه المستدرك : 13 / 410 ح 2 ، وفي الفقيه : 2 / 32 ح 1 ، وج 3 / 116 ح 34 ، وثواب الأعمال : 174 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 195
ح 52 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 363 - أبواب الدين والقرض - ب 23 ح 1 .
5 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
6 - فقه الرضا : 268 مثله . وانظر الكافي : 5 / 135 ح 3 ، والتهذيب : 6 / 343 ح 83 ، والاستبصار : 3 / 48 ح 2 ، عنها الوسائل : 17 / 263
- أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 2 .
7 - ليس في « أ » و « د » .
8 - ليس في « أ » و « د » .
9 - « طولاً » أ ، ج ، د . والطَوْل : الفضل ، والقدرة ، والغنى ، والسعة « مجمع البحرين : 2 / 76 - طول - » .
10 - البقرة : 280 .
11 - فقه الرضا : 268 مثله . وفي الكافي : 5 / 93 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 185 ح 10 نحوه ، عنهما الوسائل : 18 / 336 - أبواب الدين
والقرض - ب 9 ح 3 .