باب الدَّين
قال والدي علي بن الحسين - رحمه الله - في وصيّته إليّ : إعلم يا بني ، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه ، فهو
في أمان اللّه حتّى يقضيه ، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق ( 1 ) .
واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك ، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف ( 2 ) .
وإذا مات الرّجل وله دين على رجل ، فان أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة
( 3 ) .
وزكاة الدّين على من استقرض ( 4 ) .
وإذا ( 5 ) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته ، وقبل الذي له
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 394 ذيل ح 2 . وفي فقه الرضا : 268 مثله ، وفي الكافي : 5 / 99 ضمن ح 1 ، وح 2 ، والخصال : 153 ذيل
ح 190 ، والتهذيب : 6 / 191 ضمن ح 36 نحو ذيله ، وفي الكافي : 5 / 95 صدر ح 1 بمعنى صدره ، عن بعضها الوسائل :
18 / 327 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 1 - ح 3 ، وج 21 / 268 - أبواب المهور - ب 11 ح 11 .
2 - فقه الرضا : 268 مثله .
3 - عنه المستدرك : 13 / 415 ح 1 . وفي فقه الرضا : 268 مثله . وانظر التهذيب : 6 / 208 ح 11 .
4 - فقه الرضا : 268 مثله . وفي الكافي : 3 / 521 ذيل ح 9 ، والتهذيب : 4 / 33 ذيل ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 9 / 101
- أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 7 ح 4 ، وص 102 ح 5 .
5 - « وإن » د .