واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن ( 1 ) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين ( 2 ) أو ثوباً
بثوبين ، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس ( 3 ) .
ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد ( 4 ) .
وإذا قال الرّجل لصاحبه : عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك ، فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنّه يقول :
أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا ( 5 ) .
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزّوج والمرأة ، ولا بين المولى ( 6 ) والعبد ، ولا بين المسلم والذمّي
( 7 ) .
قد انتظمت لك أمر ( 8 ) الربا كلّه .
هامش
1 - عنه المستدرك : 13 / 343 صدر ح 4 . وفي تفسير العياشي : 1 / 152 ح 504 ، والكافي : 5 / 146 ح 10 ، والفقيه : 3 / 175
ح 6 ، والتهذيب : 7 / 17 ح 74 ، وص 19 ح 81 ، وص 94 ح 3 ، وص 118 ح 121 باختلاف في اللّفظ ، عن معظمها الوسائل :
18 / 132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 وح 3 .
2 - بزيادة « ثوراً بثورين » أ ، د .
3 - عنه المستدرك : 13 / 343 ذيل ح 4 . وفي الكافي : 5 / 190 ح 1 ، والفقيه : 3 / 177 صدر ح 17 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 178
ح 28 نحو ذيله ، عنهما الوسائل : 18 / 155 - أبواب الربا - ب 17 ح 1 وح 2 وح 4 .
4 - عنه المستدرك : 13 / 341 ح 3 . وفي التهذيب : 7 / 94 ضمن ح 5 ، وص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل :
18 / 159 - أبواب الربا - ب 17 ح 13 .
5 - الفقيه : 3 / 182 مثله . وفي التهذيب : 7 / 120 ح 129 ، والاستبصار : 3 / 101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل :
18 / 160 - أبواب الربا - ب 17 ح 16 .
6 - « الولي » أ .
7 - عنه المستدرك : 13 / 339 ح 1 وعن فقه الرضا : 258 مثله . وانظر الكافي : 5 / 147 ح 1 وح 3 ، والفقيه : 3 / 176 ح 11 وح 12 ،
والتهذيب : 7 / 17 صدر ح 75 ، وص 78 ح 76 ، والاستبصار : 3 / 71 صدر ح 2 ، عنها الوسائل : 18 / 135 - أبواب الربا - ضمن
ب 7 .
8 - « أكل » ب .