لتردّه عليه ( 1 ) .
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ، المأدوم ( 2 ) دون غيره ( 3 ) .
ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا ( 4 ) كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم
يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ، وهو محتكر ( 5 ) .
[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] ( 6 ) ( 7 ) .
ولا بأس بالسّلف ( 8 ) في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك ( 9 ) .
هامش
1 - فقه الرضا : 255 مثله . وفي مسائل علي بن جعفر : 142 ذيل ح 163 ، والكافي : 5 / 135 ذيل ح 1 وذيل ح 4 ، والفقيه : 3 / 109
ذيل ح 1 ، والتهذيب : 6 / 344 ذيل ح 85 وذيل ح 86 ، والاستبصار : 3 / 49 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه ، عنها الوسائل :
17 / 264 - 266 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 78 .
2 - الطعام المأدوم : الخبز « لسان العرب : 12 / 9 » .
3 - عنه المستدرك : 13 / 200 ح 2 . وفي فقه الرضا : 255 مثله . وفي الكافي : 5 / 137 ح 2 ، والتهذيب : 6 / 346 ح 94 نحوه ، عنهما
الوسائل : 17 / 270 - أبواب ما يكتسب به - ب 82 ح 2 .
4 - « إن » ب .
5 - عنه المستدرك : 13 / 277 ح 3 . وفي الكافي : 5 / 164 صدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 168 ح 3 ، والتوحيد : 389 ح 36 ، والتهذيب :
7 / 160 صدر ح 11 ، والاستبصار : 3 / 115 صدر ح 7 نحوه ، عنها الوسائل : 17 / 427 - أبواب آداب التجارة - ب 28 ح 1 .
6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 346 نقلاً عنه .
7 - الفقيه : 3 / 168 ح 1 ، والخصال : 329 ح 23 مثله ، وفي قرب الإسناد : 135 ذيل ح 472 ، والكافي : 5 / 164 ح 1 ، والتهذيب :
7 / 159 ح 9 ، والاستبصار : 3 / 114 ح 4 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 17 / 423 - أبواب آداب التجارة - ضمن ب 27 . وفي
البحار : 103 / 87 ح 1 عن قرب الإسناد .
8 - السّلف : نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين : 1 / 401 - سلف - » .
9 - عنه المستدرك : 13 / 381 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 168 صدر ح 23 ، والتهذيب : 7 / 41 صدر ح 63 باختلاف في اللّفظ ، وفي
الكافي : 5 / 220 صدر ح 1 نحو صدره ، وفي ص 221 ح 8 بمعناه ، عنها الوسائل : 18 / 283 - أبواب السلف - ضمن ب 1 .