وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها ( 1 ) شيئاً ( 2 ) .
ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه ( 3 ) .
[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها ، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه ، ما لم يكن مسّها
الابن ] ( 4 ) ( 5 ) .
ولا بأس أن تأكل من بيت ( 6 ) أخيك وأبيك ( 7 ) وصديقك ( 8 ) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ،
مثل : البقول ، والفواكه ، والبطّيخ ( 9 ) .
وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - عنه المستدرك : 13 / 358 ح 3 وعن فقه الرضا : 255 مثله . وفي الفقيه : 3 / 110 ح 10 مثله ، وفي كمال الدين : 521 ضمن
49 ، والتهذيب : 6 / 383 صدر ح 255 وح 256 ، وج 7 / 89 صدر ح 23 ، وص 93 صدر ح 37 ، والاستبصار : 3 / 90 صدر ح 1
نحوه ، عنها الوسائل : 18 / 226 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 8 . وفي المختلف : 687 نقلاً عن المصنّف مثله . وسيأتي نحوه
في ص 449 .
3 - عنه المختلف : 344 وعن رسالة علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 255 مثله ، وفي كتاب العلاء بن رزين : 153
باختلاف يسير ، عنهما المستدرك : 13 / 197 ح 2 وح 3 . وفي الكافي : 5 / 136 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 6 / 343 ضمن ح 82 ،
والاستبصار : 3 / 48 ضمن ح 1 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 17 / 262 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ضمن ح 1 ، وذيل ح 2 .
4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 344 نقلاً عنه .
5 - الكافي : 5 / 136 ضمن ح 5 ، والفقيه : 3 / 286 ذيل ح 6 ، والتهذيب : 6 / 343 ضمن ح 82 ، وص 345 ذيل ح 90 ، والاستبصار :
3 / 48 ضمن ح 1 ذيله باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الفقيه : 3 / 287 ح 7 صدره ، وفي الكافي : 5 / 471 صدر ح 6 ،
والتهذيب : 7 / 272 صدر ح 89 ، والاستبصار : 3 / 154 صدر ح 3 بمعناه ، عن بعضها الوسائل : 17 / 262 - أبواب ما يكتسب
به - ب 78 ح 1 ، وج 21 / 141 - أبواب نكاح العبيد والإماء - ب 40 ح 5 - ح 7 .
6 - ليس في « أ » و « د » .
7 - « أو أبيك » ب ، ج .
8 - « أو صديقك » ب ، ج .
9 - فقه الرضا : 255 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنه المستدرك : 16 / 242 ح 1 ، وانظر المحاسن : 416 ح 172 - ح 175 ، والكافي :
6 / 277 ح 1 - ح 3 ، والتهذيب : 9 / 95 ح 148 وح 149 ، وص 96 ح 152 ، عنها الوسائل : 24 / 280 - أبواب آداب المائدة -
ضمن ب 24 .