تكون ( قد أعطيته ) ( 1 ) حقّك في الحرم ، فلا بأس أن تطالب به في الحرم ( 2 ) ( 3 ) .
فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به ، فإن كنت موسراً فتصدّق به ، وإن كنت محتاجاً فخذه
لنفسك ( 4 ) .
وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع ، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل
فالحمل لك ، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه ( 5 ) .
وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه ، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير
إذني فزرعك لي ، وعليّ ما أنفقت ، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه ( 6 ) .
وإن ( 7 ) استقرضت من رجل دراهم ، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو ( 8 ) تغيّرت ولا يباع بها شيء ،
فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس ( 9 ) .
وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له ، فليس لك أن ترجع فيه ( 10 ) .
هامش
1 - « أن أعطيته » أ ، ج ، د .
2 - « الحرم به » د .
3 - فقه الرضا : 253 باختلاف في ألفاظ صدره . وفي الكافي : 4 / 241 ح 1 ، والتهذيب : 6 / 194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ ،
عنهما الوسائل : 18 / 368 - أبواب الدين والقروض - ب 26 ح 1 . وفي المختلف : 410 عن ابن بابويه مثله .
4 - فقه الرضا : 253 مثله ، عنه البحار : 104 / 288 ح 26 .
5 - عنه المستدرك : 13 / 359 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 297 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 206 ح 54 مثله عنهما الوسائل : 18 / 230 - أبواب
بيع الثمار - ب 9 ح 1 .
6 - الكافي : 5 / 296 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 19 / 157 - أبواب الإجارة - ب 33
ح 2 .
7 - « وإذا » المستدرك .
8 - « و » أ ، د ، المختلف .
9 - عنه المختلف : 415 ، والمستدرك : 13 / 353 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 252 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 116 ح 111 ، والاستبصار :
3 / 100 ح 3 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 18 / 206 - أبواب الصرف - ب 20 ح 1 .
10 - الكافي : 7 / 32 ح 13 ، والتهذيب : 9 / 154 ح 6 ، والاستبصار : 4 / 111 ح 18 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 229 -
أبواب الهبات - ب 1 ح 1 .