ثمّ تقول المرأة : غضب اللّه عليها إن كان من الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ،
ودرئ عنها الحدّ ، وإن لم تفعل رجمت ( 1 ) .
فان ( 2 ) دعا أحد ولدها ابن ( 3 ) الزّانية جلد الحدّ ، فان ادّعى ( 4 ) الرجل به ( 5 ) بعد الملاعنة نسب إليه ، فان
مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ، وميراثه لأُمّه ، فان ماتت أُمّه فميراثه لأخواله ( 6 ) .
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرّق بينهما ( 7 ) .
ولا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا المملوك الحرّة ( 8 ) .
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّ ( 9 ) .
هامش
1 - الفقيه : 3 / 347 صدر ح 3 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ، عنه الوسائل : 22 / 408 - أبواب اللعان - ب 1 صدر ح 3 ، وفي
الكافي : 6 / 162 ضمن ح 3 ، والتهذيب : 8 / 184 ضمن ح 1 ، والاستبصار : 3 / 370 ضمن ح 1 ذيله .
2 - « فإذا » ب .
3 - « ولد » المستدرك .
4 - « أقرّ » ب ، المستدرك .
5 - « فيه » أ ، ج ، المستدرك .
6 - عنه المستدرك : 15 / 438 ح 6 ذيله ، وفي ص 443 ح 6 عنه وعن فقه الرضا : 249 ، والهداية : 72 صدره . وفي الكافي : 6 / 164
ذيل ح 6 ، والتهذيب : 8 / 187 ذيل ح 9 ، والاستبصار : 3 / 377 ذيل ح 3 باختلاف في اللّفظ ، وفي الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3
مثله ، عن بعضها الوسائل : 22 / 408 - أبواب اللعان - ب 1 ضمن ح 3 ، وص 423 ب 6 ح 1 .
7 - الكافي : 6 / 164 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 193 ح 32 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 427 - أبواب اللعان - ب 8 ح 1 ،
وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه : 3 / 347 ضمن ح 3 مثله ، وكذا في دعائم الإسلام : 2 / 283 ذيل ح 1066 ، عنه
المستدرك : 15 / 439 ذيل ح 2 .
8 - علل الشرائع : 511 ذيل ح 1 ، والفقيه : 3 / 276 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 12 ح 30 ، والاستبصار : 4 / 205 ح 5 مثله . وفي
التهذيب : 8 / 195 ضمن ح 42 نحوه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 70 - أبواب حدّ الزنا - ب 2 ح 7 وح 8 .
9 - عنه المستدرك : 15 / 436 صدر ح 5 . وفي الكافي : 6 / 165 ح 14 ، والتهذيب : 8 / 188 ح 10 ، والاستبصار : 3 / 373 ح 2
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 419 - أبواب اللعان - ب 5 ح 3 ، وفي ص 409 ب 1 ضمن ح 3 عن الفقيه : 3 / 347
ضمن ح 3 مثله .