وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها ( 1 ) .
[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد ( 2 ) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه
يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] ( 3 ) ( 4 ) .
فان أقام عليها أربعة شهود ( 5 ) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود أربعة ( 6 ) لاعنها ، فان امتنع من
لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ ( 7 ) عنه الحدّ ( 8 ) .
واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام :
إتّق اللّه فإنّ ( 9 ) لعنة اللّه شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ
تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه ( 10 ) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها ( 11 ) الإمام : إتّق اللّه
فإنّ غضب اللّه شديد ،
هامش
1 - فقه الرضا : 248 مثله ، عنه البحار : 104 / 178 صدر ح 7 . وفي الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 مثله . وفي الكافي : 6 / 164 ضمن ح 6 ،
والتهذيب : 8 / 187 ضمن ح 9 ، والاستبصار : 3 / 376 صدر ح 3 بمعناه ، عنها الوسائل : 22 / 423 - أبواب اللعان - ب 6 صدر
ح 1 .
2 - الكافي : 6 / 166 صدر ح 16 ، والفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 8 / 185 صدر ح 4 ، وص 186 ذيل ح 5 ، والاستبصار :
3 / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله ، عنها الوسائل : 22 / 429 - أبواب اللعان - ب 9 ح 1 وح 2 . وفي الهداية : 72 مثله .
3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 608 نقلاً عنه .
4 - فقه الرضا : 248 ، والفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير .
5 - ليس في « د » .
6 - ليس في « أ » و « ج » و « د » .
7 - الدرء : الدفع « لسان العرب : 1 / 71 » .
8 - فقه الرضا : 248 مثله ، عنه البحار : 104 / 178 ضمن ح 7 ، وفي الفقيه : 3 / 346 ذيل ح 1 مثله . وفي الكافي : 7 / 184 ح 4 ،
والتهذيب : 10 / 2 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 217 ح 2 نحو صدره . ويؤيّد ذيله ما في الكافي : 6 / 162 ح 3 ، وج 7 / 212 ح 6 .
9 - ليس في « أ » و « د » .
10 - ليس في « أ » .
11 - ليس في « ب » .