لم يخبر عنه بحياة ولا موت ( حتّى تمضي أربع سنين ) ( 1 ) دعي ( 2 ) وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل
للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم ( 3 ) حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للوليّ :
أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على
( 4 ) أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزّوج ، وإن لم يكن له ( 5 )
وليّ طلّقها السّلطان ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها
فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء الزّوج فقد حلّت للأزواج ( 6 ) ،
ولا سبيل للأوّل عليها ( 7 ) ، وعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ( 8 ) .
والأخرس إذا أراد الطّلاق ألقى على امرأته قناعاً ( 9 ) يرى أنّها قد ( 10 ) حرمت عليه ، فإذا أراد أن يراجعها
رفع القناع عنها يُرى أنّها قد حلّت له ( 11 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » .
2 - « دلّ على » ج .
3 - « تعلم » أ ، ج ، د .
4 - ليس في « ب » .
5 - « لها » أ ، د ، المستدرك .
6 - « للزواج » ب .
7 - عنه المختلف : 592 قطعة ، والمستدرك : 15 / 337 ح 8 . وفي الكافي : 6 / 148 ضمن ح 3 قطعة ، وفي ص 147 ح 2 ، والفقيه :
3 / 354 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 479 ح 130 ، ودعائم الإسلام : 2 / 238 صدر ح 897 مثله ، عن معظمها الوسائل : 22 / 156 -
أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ح 1 وضمن ح 5 . وفي الفقيه : 3 / 355 صدر ح 2 قطعة .
8 - الفقيه : 3 / 355 ضمن ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 22 / 157 - أبواب أقسام الطلاق - ب 23 ضمن ح 2 .
9 - « قناعها » ب ، ج . والقناع : ما تتقنّع به المرأة من ثوب تغطّي رأسها ومحاسنها ، أوسع من المقنعة « لسان العرب : 8 / 300 » .
10 - ليس في « أ » .
11 - عنه المستدرك : 15 / 297 ح 1 ، وفي المختلف : 591 عنه وعن والد المصنّف في رسالته مثله . وفي فقه الرضا : 248 مثله ،
وكذا في الفقيه : 3 / 333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه . وفي الكافي : 6 / 128 ح 3 ، والتهذيب : 8 / 74 ح 168 ، وص 92 ح 233 ،
والاستبصار : 3 / 301 ح 2 وح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 22 / 48 - أبواب مقدّمات الطلاق - ب 19 ح 3 وح 5 .