ولا يقع الايلاء إلاّ بعد الجماع ( 1 ) .
وإذا آلى الرجل من ( 2 ) امرأته لم ( 3 ) يفرّق بينهما حتّى يوقف الرجل ، وإلاّ فهي امرأته وإن أتى لها سنة
( 4 ) .
وإذا ظاهر الرّجل ( 5 ) من امرأته فقال : هي ( عليه كظهر أُمّه ) ( 6 ) وسكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ،
فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، فان قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا أو فعلت
كذا وكذا ( 7 ) ، فليس عليه شيء حتّى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفّارة ، فان واقعها من قبل أن
يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ، ومتى جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ( 8 ) .
وروي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم ( 9 ) .
واعلم أنّ المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصُّقع ( 10 ) الذي
فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن
هامش
1 - الكافي : 6 / 133 ح 1 ، وص 134 ح 2 وضمن ح 4 ، والتهذيب : 8 / 7 ح 16 وضمن ح 17 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل :
22 / 345 - أبواب الايلاء - ب 6 ح 2 وح 3 وح 4 .
2 - ليس في « ج » .
3 - « لن » أ ، د .
4 - التهذيب : 8 / 8 ح 23 بمعناه ، وانظر ص 2 ذيل ح 1 ، والكافي : 6 / 130 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 339 ذيل ح 1 ، عنها الوسائل :
22 / 347 - أبواب الايلاء - ضمن ب 8 .
5 - ليس في « ب » .
6 - « عليّ كظهر أُمّي » ب .
7 - ليس في « ب » .
8 - عنه المستدرك : 15 / 397 ح 5 ، وفي ح 4 عن فقه الرضا : 236 مثله . وقد تقدم في ص 322 مثله .
9 - عنه الوسائل : 22 / 309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 3 . وقد تقدم في ص 324 مثله .
قد نقل العلاّمة في المختلف : 597 عن النهاية « إذا قال الرجل : أنت عليّ كيد أُمّي أو كرجلها أو كشعرها ، أو شيء من
أعضائها ، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه » ثمّ قال : وهو قول الصدوق في المقنع ، والظاهر سقط من النسخ ، ولم نثبته في
المتن لعدم بيان نصّ قول المصنّف ، وأشار الشهيد أيضاً في المسالك : 2 / 75 إلى قول المصنّف إجمالاً فراجع .
10 - الصُّقع : الناحية من البلاد والجهة أيضاً ، والمحلّة « مجمع البحرين : 1 / 621 - صقع - » .