ولا تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها ( 1 ) ، وإذا طلّقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة ( 2 ) .
وأمّا المباراة ، فهي ( 3 ) أن تقول المرأة لزوجها : طلّقني ولك ما ( 4 ) عليك فيتركها ، إلاّ أنّه يقول : على
أنّك إن رجعت ( في شيء ) ( 5 ) ممّا وهبته ( 6 ) لي ، فأنا أملك ببضعك ( 7 ) ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر
من مهرها ، [ بل يأخذ منها دون مهرها ] ( 8 ) ( 9 ) .
والمختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها ، لأنّها تعتدي ( 10 ) في الكلام ( 11 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 595 ذيله . وفي الكافي : 6 / 144 ح 6 ، والتهذيب : 8 / 136 صدر ح 72 ، والاستبصار : 3 / 336 صدر ح 2
مثله إلى قوله : من بيتها ، عنها الوسائل : 22 / 297 - أبواب الخلع والمباراة - ب 10 ح 2 .
2 - عنه المختلف : 595 ، ثمّ قال العلاّمة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها وما ذكر هنا : الجمع بين الكلامين مشكل ،
والوجه أنّ لها الخروج لأنّه طلاق بائن . وروي في الكافي : 6 / 144 ح 2 وح 3 نحو صدره ، وفي ح 7 ذيله ، وفي الفقيه :
3 / 339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 22 / 299 - أبواب الخلع والمباراة - ب 11 ح 1 وح 2 وح 4 ، وص 300
ب 13 ح 1 وح 2 .
3 - « فهو » أ ، ج ، د .
4 - « مالي » أ ، ب ، د .
5 - « بشيء » أ ، د .
6 - « وهبتيه » أ ، ج ، د .
7 - عنه المستدرك : 15 / 383 ذيل ح 1 ذيله ، وفي ح 2 عن فقه الرضا : 244 مثله . وفي الكافي : 6 / 143 صدر ح 5 وح 6 ،
والفقيه : 3 / 336 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 22 / 294 - أبواب الخلع
والمباراة - ب 8 ح 1 وح 4 وح 5 .
8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف .
9 - عنه المختلف : 595 ، والمستدرك : 15 / 381 ضمن ح 4 صدره . وفي الفقيه : 3 / 336 ح 2 مثله ، وفي الكافي : 6 / 143 ذيل
ح 5 ، والتهذيب : 8 / 100 ذيل ح 18 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 294 - أبواب الخلع والمباراة - ب 8 ح 2 وذيل ح 4 .
10 - « تفتري » أ ، د .
11 - عنه المستدرك : 15 / 381 ذيل ح 4 ، وفي الكافي : 6 / 142 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 8 / 101 ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ
صدره ، عنهما الوسائل : 22 / 287 - أبواب الخلع والمباراة - ب 4 ح 1 .