لبنّ ( 1 ) .
وروي : ما للنّاس والتخيير ؟ إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ( 2 ) .
وأمّا الخلع ، فلا يكون إلاّ من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً ( 3 ) ، ولا أُطيع لك أمراً ،
ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأُوطّئنّ فراشك غيرك ، ولأُدخلنّ بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود اللّه ،
فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حلّ له ( 4 ) ما أخذ منها ، ( وإن كان أكثر ممّا أعطاها من الصِّداق ، وقد بانت
منه ، وحلّت للزواج بعد انقضاء عدّتها ) ( 5 ) ، وحلّ له أن يتزوّج أُختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في
شيء ممّا وهبته ( 6 ) فأنا أملك ببضعك ، فان هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين ،
وكان الخلع له تطليقة واحدة ( 7 ) ، وعدّتها عدّة المطلّقة ،
هامش
1 - عنه المختلف : 584 وعن علي بن بابويه مثله ، وفي فقه الرضا : 244 مثله إلى قوله : لم يقع الطلاق . وفي الفقيه : 3 / 334 عن
رسالة أبيه مثله ، وكذا في أجوبة المسائل الثانية من الموصل للسّيد المرتضى : 37 نقلاً عن أبي الحسن علي بن الحسين بن
بابويه ، عنه المستدرك : 15 / 310 ح 6 . وفي تفسير القمي : 2 / 192 ، ودعائم الإسلام : 2 / 267 ذيل ح 1007 نحوه .
2 - عنه المختلف : 584 . وفي الفقيه : 3 / 336 ح 6 مثله ، وفي الكافي : 6 / 136 ح 1 وذيل ح 2 ، والتهذيب : 8 / 88 ذيل ح 219 ،
والاستبصار : 3 / 313 ذيل ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 92 - أبواب مقدّمات الطلاق - ضمن ب 41 .
3 - برّ اللّه قسمه : صدقه « مجمع البحرين : 1 / 184 - برر - » .
4 - ليس في « ج » و « المستدرك » .
5 - ليس في « ج » .
6 - « وهبتيه » أ ، ج ، د . « وهبتنيه » المستدرك .
7 - عنه المستدرك : 15 / 381 صدر ح 4 صدره ، وص 383 ح 1 إلى قوله : تطليقتين . وفي فقه الرضا : 244 مثله إلى قوله : من
ساعته . وفي تفسير العياشي : 1 / 117 ح 367 نحوه . وفي تفسير القمي : 1 / 75 باختلاف في ذيله ، عنه الوسائل : 22 / 293 -
أبواب الخلع والمباراة - ب 7 ح 4 ، وفي الكافي : 6 / 140 ح 2 وصدر ح 4 ، والفقيه : 3 / 338 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 95 صدر ح 2 ،
وص 96 ح 4 ، والاستبصار : 3 / 315 صدر ح 2 ، وص 316 ح 4 صدره .