الشّهر ) ( 1 ) ، وتعتدّ كما تعتدّ التي قد ( 2 ) يئست ( 3 ) من المحيض ( 4 ) .
وإذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهراً ،
وتتزوّج من ساعتها ( 5 ) .
وأمّا التخيير ، فأصل ذلك أنّ اللّه تبارك وتعالى أنف ( 6 ) لنبيّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - في مقالة قالتها بعض
نسائه ، وهي حفصة : أيرى محمّد أنّه لو طلّقنا إنّا ( 7 ) لا نجد أكفاء من قريش يتزوّجنا ؟ فأمر اللّه عزّ
وجلّ نبيّه أن يعزل نساءه تسعاً ( 8 ) وعشرين ليلة ( 9 ) ، فاعتزلهنّ النبيّ ( 10 ) - صلَّى الله على وآله وسلَّم - في مشربة
أُمّ إبراهيم ( 11 ) ، ثمّ نزلت هذه الآية ( يا أيّها النَّبيّ قل لأزواجكَ إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين أُمتّعكنّ وأُسرّحكنّ سَراحاً جميلاً * وإن كنتنّ تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة فإنّ اللّه أعدّ
للمحسنات منكن أجراً عظيماً ) ( 12 ) فاخترن اللّه ورسوله - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، فلم يقع الطّلاق ولو
اخترن أنفسهنّ
هامش
1 - « لغرّة الشهور » أ ، د . وغرّة الشهر : أوّله إلى انقضاء ثلاثة أيام « مجمع البحرين : 2 / 303 - غرر - » .
2 - ليس في « ج » و « المستدرك » .
3 - تحمل اليائسة هنا على ما إذا كان مثلها تحيض .
4 - عنه المستدرك : 15 / 353 ح 1 . وفي التهذيب : 8 / 120 صدر ح 13 ، والاستبصار : 3 / 324 صدر ح 5 بمعناه ، عنهما الوسائل :
22 / 200 - أبواب العدد - ب 13 ح 3 .
5 - عنه المستدرك : 15 / 92 ح 4 . وفي الكافي : 6 / 83 ح 3 ، وص 106 ح 1 ، والفقيه : 3 / 326 ح 1 باختلاف في اللفظ ، وفي
التهذيب : 8 / 64 ح 128 نحوه ، عنها الوسائل : 21 / 313 - أبواب المهور - ب 51 ح 1 وح 3 ، وج 22 / 175 - أبواب العدد -
ضمن ب 1 .
6 - أي اشتدّ غضبه ، أُنظر « النهاية : 1 / 76 » .
7 - ليس في « ب » و « د » .
8 - « تسعة » أ ، ج .
9 - « يوماً » أ ، د .
10 - ليس في « أ » و « د » .
11 - المشربة : الغرفة ، ومنه مشربة أمّ إبراهيم ، وإنما سمّيت بذلك لأنّ إبراهيم بن النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ولدته أُمّه فيها
وتعلّقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة « مجمع البحرين : 1 / 494 - شرب - » .
12 - الأحزاب : 28 - 29 .