الأجلين ( 1 ) .
وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما ( 2 ) كان ، فقد بانت منه وحلّت للزّواج ( 3 ) ، وإذا مضت
( 4 ) بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزّواج حتّى تضع ، فان راجعها من قبل أن
تضع ما في بطنها أو تمضي ( 5 ) بها ثلاثة أشهر ، ثمّ أراد طلاقها ، فليس له حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ
تطهر ، ثمّ يطلقها ( 6 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ
يطلّقها الثّالثة ، فقال - عليه السلام - : قد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ( 7 ) .
وطلاق الحامل واحدة ، وعدّتها أقرب الأجلين ( 8 ) .
والمرأة إذا فسد حيضها ، فلا تحيض إلاّ في الأشهر ، أو السّنين ، تطلّق ( في غرّة
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 350 صدر ح 2 . وفي الكافي : 6 / 82 ح 6 وح 8 ، والتهذيب : 8 / 128 ح 40 نحوه ، عنهما الوسائل :
22 / 193 - أبواب العدد - ب 9 ح 2 وح 6 . وفي المختلف : 618 نقلاً عن المصنّف مثله .
2 - ليس في « ب » .
3 - « للأزواج » المستدرك .
4 - « مضى » أ ، د .
5 - « يمضي » أ ، ب ، د .
6 - عنه المستدرك : 15 / 350 ذيل ح 2 صدره ، وفي المختلف : 588 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ذيله ، وفي ص 118
نقلاً عن المصنّف صدره ، وفي فقه الرضا : 244 مثله . وفي الكافي : 6 / 81 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 8 / 70 ذيل ح 153 ،
والاستبصار : 3 / 298 ذيل ح 3 نحو صدره ، عنها الوسائل : 22 - أبواب أقسام الطلاق - ب 20 ح 1 .
7 - التهذيب : 8 / 71 ح 156 ، والاستبصار : 3 / 299 ح 6 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 111 - أبواب أقسام الطلاق - ب 3 ح 5 ، وص
147 ب 20 ح 6 . وفي التهذيب : 8 / 73 ح 161 نحوه .
8 - عنه المستدرك : 15 / 350 ح 3 . وفي الكافي : 6 / 81 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 70 ح 151 ، والاستبصار : 3 / 298 ح 1 مثله ،
عنها الوسائل : 22 / 194 - أبواب العدد - ب 9 ح 3 .