باب الطّلاق
إعلم أنّ الطّلاق لا يقع إلاّ على ( 1 ) طهر ، من غير جماع ، بشاهدين عدلين في مجلس واحد ، بكلمة
واحدة ( 2 ) ، ولا يجوز أن يشهد على الطّلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثّاني ( 3 ) .
ولا يقع الطّلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر ، إلاّ أن يكون الرّجل مريداً للطّلاق ( 4 ) .
والطّلاق على وجوه كثيرة ، فمنها : طلاق السّنّة ، وهو أنّه إذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته انتظر بها حتّى
تحيض وتطهر ، فيطلّقها تطليقة واحدة ، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، ثمّ يدعها حتّى تستوفي
أقراءها ( 5 ) ، وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض .
هامش
1 - « عن » أ .
2 - ليس في « المستدرك » .
3 - عنه المستدرك : 15 / 298 ح 2 . وفي فقه الرضا : 241 باختلاف يسير ، وفي الفقيه : 3 / 319 صدره ، وفي ص 320 صدر ح 1
باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 22 / 107 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه - ب 1 ح 8 . وفي الكافي : 6 / 71 ح 1 بمعناه ، وفي
ص 64 ضمن ح 1 ، وص 65 ضمن ح 2 ، والتهذيب : 8 / 26 ضمن ح 2 نحو صدره .
4 - الفقيه : 3 / 321 ذيل ح 5 صدره ، وانظر الكافي : 6 / 62 ح 1 وح 2 ، وص 126 ح 1 - ح 4 وص 127 ح 1 وضمن ح 2 وح 4 ،
والتهذيب : 8 / 51 ح 79 - ح 81 ، عنهما الوسائل : 22 / 30 - أبواب مقدمات الطلاق - ضمن ب 11 ، وص 85 ضمن ب 36 ،
وص 86 ضمن ب 37 .
5 - هكذا في « م » . « قرءها » أ ، ب . « قراها » ج . « قروءها » د .