ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة ، متعة وغير متعة ( 1 ) .
ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها ( 2 ) .
وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ( 3 ) ، ( وروي كفّين ) ( 4 ) من برّ ( 5 ) .
وإذا ( 6 ) أردت ذلك فقل لها : زوّجيني ( 7 ) نفسك ( 8 ) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ، نكاحاً غير سفاح ، على أن
لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك ، إلي أجل مسمّى ، فان بدا لي زدتك وزدتني ( 9 ) ( 10 ) ، فان أتت بولد
فليس لك
هامش
1 - عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 460 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 293 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 38 - أبواب المتعة - ب 13
ح 7 .
2 - لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي : 5 / 365 ح 1 - ح 5 ،
والفقيه : 3 / 260 ح 24 ، وعلل الشرائع : 500 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 435 ح 2 ، عنها الوسائل : 20 / 87 - أبواب مقدّمات النكاح -
ضمن ب 36 .
3 - عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ح 9 . وفي قرب الإسناد : 166 ذيل ح 608 ، والكافي : 5 / 457 ذيل ح 3 ،
والتهذيب : 7 / 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 48 - أبواب المتعة - ب 21 ح 1 وح 10 ، وفي البحار :
103 / 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله ، وكذا في المسالك : 1 / 502 عن ابن بابويه ، ونقل صاحب شرح اللمعة :
5 / 285 قول المصنّف بمعناه .
4 - ليس في « ب » .
5 - عنه المختلف : 563 ، والمستدرك : 14 / 464 ذيل ح 9 . وفي الفقيه : 3 / 294 صدر ح 15 مثله وروي كفّ من برّ في الكافي :
5 / 457 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 260 ح 50 ، وص 263 ح 61 ، عنها الوسائل : 21 / 44 - أبواب المتعة - ب 18 صدر ح 5 ، وص 49
ب 21 ح 2 .
6 - « وإن » أ ، د .
7 - « تزوجيني » ج ، المستدرك . « تزوجني » أ ، د ، وهو تصحيف تزوجيني .
8 - « من نفسك » أ .
9 - « زدتيني » ج .
10 - عنه المستدرك : 14 / 462 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 294 ذيل ح 15 ، والتهذيب : 7 / 263 ذيل ح 61 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 44
- أبواب المتعة - ب 18 ح 5 .