ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها ( 1 ) .
وقال الصّادق - عليه السلام - : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا . ولا بأس
بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ ( 2 ) .
ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة ( 3 ) .
وقال النّبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ( 4 ) .
هامش
1 - التهذيب : 7 / 83 ح 70 نحوه ، عنه الوسائل : 18 / 249 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 5 .
2 - عنه الوسائل : 21 / 462 - أبواب أحكام الأولاد - ب 75 ح 2 ، وعن الكافي : 6 / 43 ح 5 ، والفقيه : 3 / 308 ح 21 ، والتهذيب :
8 / 109 ح 20 ، والاستبصار : 3 / 322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ .
3 - الكافي : 5 / 444 ح 2 نحوه ، عنه الوسائل : 20 / 368 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 6 ح 2 .
4 - عنه الوسائل : 20 / 372 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 1 ح 4 وعن الكافي : 5 / 437 ح 3 ، والمقنعة : 499 ، والتهذيب :
7 / 292 ح 60 مثله ، وفي الكافي : 5 / 437 ح 2 ، والفقيه : 3 / 305 ذيل ح 5 ، والتهذيب : 7 / 291 ح 59 ، وص 323 ذيل ح 40 ،
وج 8 / 244 ضمن ح 113 مثله .