ولا يجوز مظاءرة ( 1 ) المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتاب - اليهود والنّصارى - فلا بأس ( 2 ) ، ولكن إذا
أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ( 3 ) لحم الخنزير ( 4 ) .
وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا
ناه عنه نفسي وولدي ( 5 ) .
وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ( 6 ) فلا
تصدّق ولا تنعّم ( 7 ) .
وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً ( 8 ) عليه ( 9 ) .
ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا
هامش
1 - سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : 2 / 87 - ظأر - » .
2 - عنه المستدرك : 15 / 161 صدر ح 2 . وفي الكافي : 6 / 42 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 109 ح 21 باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 21 / 464 - أبواب أحكام الأولاد - ب 76 ح 3 . وفي قرب الإسناد : 275 ح 1097 ، والكافي : 6 / 43 صدر ح 4 نحوه ،
وفي البحار : 103 / 323 ح 11 عن قرب الإسناد .
3 - ليس في « المستدرك » .
4 - عنه المستدرك : 15 / 161 ذيل ح 2 . وفي قرب الإسناد : 275 ذيل ح 1097 ، والكافي : 6 / 42 ح 3 ، وص 43 ذيل ح 4 ،
والتهذيب : 8 / 110 ذيل ح 22 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 308 ضمن ح 20 ، والتهذيب : 8 / 116 ضمن ح 50 باختلاف في
اللّفظ ، عنها الوسائل : 21 / 464 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 76 .
5 - عنه المستدرك : 14 / 371 ح 3 ، وفي الوسائل : 20 / 394 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي : 5 / 437 صدر
ح 5 مثله .
6 - « أرضعتها » أ .
7 - عنه المستدرك : 14 / 372 ح 3 . وفي الكافي : 5 / 445 ح 9 ، والتهذيب : 7 / 324 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل :
20 / 400 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 12 ح 1 .
8 - « حقها » أ ، ج ، د .
9 - لم نجده في مصدر آخر .