وإذا أرضعت المرأة غلاماً ( 1 ) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته ، فلا يحلّ لها بيعه ، لأنّه ابنها من الرّضاعة
( 2 ) .
وإذا تزوّج الرّجل امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمّ ماتت المرأة ، فتزوّج أُخرى فولدت منه ، ثمّ أنّها أرضعت
من لبنها غلاماً ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة
الأخيرة ، فإنّ الصّادق - عليه السلام - يقول : ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه ( 3 ) .
ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة ( 4 ) .
وسأل رجل الصّادق - عليه السلام - ، فقال : أرضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أُختك من الرضاعة ، قال :
فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأُمّي ، فقال
( 5 ) : اللّبن للفحل ، صار أبوك أباها ، وأُمّك أُمّها ( 6 ) .
وقال - عليه السلام - : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
1 - « عبداً » أ ، د .
2 - عنه المستدرك : 14 / 373 ح 3 . وفي الكافي : 5 / 446 صدر ح 16 ، والتهذيب : 7 / 326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ ،
عنهما الوسائل : 20 / 405 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 1 .
3 - عنه المستدرك : 14 / 370 ح 4 إلى قوله : الأخيرة ، وفي الوسائل : 20 / 389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 5 عنه وعن
الكافي : 5 / 440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 7 / 319 ح 26 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 3 .
4 - لم أجده في مصدر آخر .
5 - « قال » أ ، ب .
6 - عنه الوسائل : 20 / 395 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 3 وعن الكافي : 5 / 439 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 7 / 322 ح 36 مثله .
7 - « الناصبة » ج .
8 - عنه الوسائل : 21 / 466 - أبواب أحكام الأولاد - ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي : 309 مثله .