ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم ( 1 ) .
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ( 2 ) هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة ( 3 ) أو
( خمس عشرة ) ( 4 ) رضعة متواليات لا يفصل بينهن ( 5 ) ( 6 ) .
[ وروي أنّه ( 7 ) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع ( 8 ) .
وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين ( 9 ) .
وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 10 ) ] ( 11 ) .
هامش
1 - عنه المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 صدر ح 14 ، وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي :
5 / 438 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 312 ح 1 ، والاستبصار : 3 / 193 ح 3 مثله ، وفي قرب الإسناد
: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير .
2 - الصادق - عليه السلام - » أ ، د ، الوسائل . « أبو جعفر الصادق - عليه السلام - » ج .
3 - « إلى اللّيل » أ ، د .
4 - خمسة عشر » جميع النسخ ، وما أثبتناه من الوسائل .
5 - « بينها » ج .
6 - عنه الوسائل : 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ذيل ح 14 ، وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب : 7 / 315 صدر
ح 12 ، والاستبصار : 3 / 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ .
7 - ليس في « الوسائل » .
8 - بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن - رحمه الله - » المختلف .
9 - الفقيه : 3 / 307 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 317 ح 18 ، والاستبصار : 3 / 197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل :
20 / 386 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 8 .
ذكر الشيخ أنّ قوله : « حولين كاملين » ظرف للرضاع ، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنّه لا يحرم .
10 - الفقيه : 3 / 307 ح 13 ، والتهذيب : 7 / 318 ح 23 ، والاستبصار : 3 / 198 ح 23 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 378 - أبواب ما يحرم
بالرضاع - ب 2 ح 13 .
ذكر الشيخ في الاستبصار : بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع . وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر
الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة ، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين ، وثالثاً كون السنة ظرفا
للرضاع كما تقدم في الحولين .
11 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 518 ، والوسائل : 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 15 - ح 17 نقلاً عنه .