وتزوّج ( 1 ) الخالة على ابنة أُختها ( 2 ) .
وإذا كان للرّجل امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من
عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية ( 3 ) .
وإذا حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه ) ( 4 ) ، فليمسكها ، وليضرب ( 5 ) ظهرها ، ولا
تحرم عليه ( 6 ) .
وإذا ( 7 ) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام ( 8 ) .
وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها ( 9 ) .
هامش
1 - « ولا تزوّج » أ ، ب ، د .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 ذيل ح 260 مثله ، عنه البحار : 104 / 26 ح 5 ، وفي الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 22 مثله ، وفي
التهذيب : 7 / 332 ح 1 وذيل ح 2 ، والاستبصار : 3 / 177 ذيل ح 2 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 488 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة -
ب 30 ح 5 وح 6 ، وص 489 ح 9 .
وهذا مخالف لما تقدّم في ص 328 .
3 - عنه المستدرك : 14 / 370 ذيل ح 4 . وفي الكافي : 5 / 440 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 319 ح 25 ، والاستبصار : 3 / 199 ح 2
باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 390 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 6 .
4 - « ليحرم عليها » ب ، المستدرك .
5 - « وليصرف » ب .
6 - عنه المستدرك : 14 / 370 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 443 ح 4 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 385 - أبواب ما يحرم
بالرضاع - ب 5 ح 3 .
7 - « وما » أ ، د .
8 - عنه المستدرك : 14 / 373 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 440 ذيل ح 1 وذيل ح 3 ، والتهذيب : 7 / 319 ذيل ح 24 ، والاستبصار :
3 / 199 ذيل ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 20 / 389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 4 ، وص 390 ذيل ح 6 .
9 - الفقيه : 3 / 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 393 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 13 .