وفي حديث آخر : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربّت حرمت عليه ( 1 ) .
وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر ، وأغلق الباب ، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة ( 2 ) فلا يصدّقان ، لأنّها
تدفع عن نفسها العدّة ، ويدفع عن نفسه المهر ( 3 ) .
ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج ، ولا يزوّج المحلّ ( 4 ) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه ) ( 5 ) فرّق بينهما ، ( ولا تحلّ
له ) ( 6 ) أبداً ( 7 ) .
وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لأبيه ( 8 ) ، ولا لابنه ( 9 )
( 10 ) .
وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ،
هامش
1 - عنه المختلف : 533 ، والمستدرك : 14 / 416 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 5 / 448 ذيل ح 2 ، والفقيه : 3 / 259 ح 17 مثله ، عنهما
الوسائل : 20 / 501 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 2 .
2 - ليس في « ب » .
3 - عنه المختلف : 544 ، والمستدرك : 15 / 96 ح 1 ، وأخرجه عنه في المسالك : 1 / 546 عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه
السلام - نحوه . وفي الكافي : 6 / 110 ح 8 ، وعلل الشرائع : 517 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 465 ح 73 ، والاستبصار : 3 / 227 ح 7
باختلاف يسير ، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين » ، عنها الوسائل : 21 / 324 - أبواب المهور - ب 56 ح 1 وح 3 .
4 - عنه المختلف : 532 . وفي الفقيه : 3 / 259 ح 18 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 20 / 491 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة -
ب 31 ح 2 .
5 - ليس في « المختلف » .
6 - هكذا في « م » . « لم يحل » أ ، د . « لم تحل » ب ، ج .
7 - عنه المختلف : 532 . وفي الكافي : 4 / 372 ح 3 ، والفقيه : 2 / 231 ح 70 ، والتهذيب : 5 / 329 ح 45 وح 46 مثله ، عنها
الوسائل : 12 / 439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 وح 2 ح 4 . وفي الكافي : 5 / 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير . تقدم في
ص 241 نحوه .
8 - يعني إن كان الناظر هنا الابن .
9 - يعني إن كان الناظر هنا الأب .
10 - الفقيه : 3 / 260 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 8 / 212 ذيل ح 64 ، والاستبصار : 3 / 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله ،
عنها الوسائل : 20 / 418 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 3 ذيل ح 6 .