وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك ( 1 ) .
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد ) ( 2 ) زنى بها ، فإنّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ
اشتراها بعد ( 3 ) ، فان زنى بأمّها ( 4 ) فلا بأس أن يتزوّجها ( 5 ) بعد أمّها وابنتها وأختها ( 6 ) .
وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو ( 7 ) ابنتها أو ( 8 ) أختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق الأخيرة ، والأولى
امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق ( 9 ) .
وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإنّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم
الجارية على سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية
أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة
هامش
1 - عنه المستدرك : 14 / 321 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 401 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 392 ح 44 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل :
20 / 292 - أبواب عقد النكاح - ب 13 ح 1 .
2 - « امرأة » ب . « امرأة قد » المستدرك .
3 - عنه المستدرك : 14 / 388 ح 9 . وفي الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 435 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة -
ب 11 ح 8 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 ح 235 ، والكافي : 5 / 356 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 327 ح 3 نحوه ، وفي
البحار : 104 / 10 ح 27 عن النوادر .
4 - هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ،
وما رواه في الفقيه .
5 - « يتزوج » ب .
6 - الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنه الوسائل : 20 / 429 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 صدر ح 6
باختصار ، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 ح 227 والكافي : 5 / 416 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 330 ح 17 ،
والاستبصار : 3 / 167 ح 11 .
7 - « و » ب ، ج .
8 - « و » ب .
9 - الفقيه : 3 / 263 ضمن ح 41 مثله ، عنه الوسائل : 20 / 430 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 ذيل ح 6 .