كظهر أُمّه ويسكت ( 1 ) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع ( 2 ) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة
أُخرى ، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى ) ( 3 ) ، فإن قال : هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا
وكذا ، أو ( 4 ) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع ، فتلزمه الكفّارة إذا
فعل ما حلف عليه ( 5 ) .
فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتّى يمضي ( 6 ) أجلها ، وتزوّجها رجل
آخر وطلّقها ، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة ( 7 ) .
والكفّارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا ، فمن ( 8 ) لم يستطع
فاطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يجد تصدّق بما يطيق ( 9 ) .
هامش
1 - « وسكت » ب .
2 - « يجامعها » أ .
3 - ليس في « ب » .
4 - « و » ج ، د .
5 - فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختلاف يسير . وفي التهذيب : 8 / 12 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 259 ح 7
نحوه ، عنهما الوسائل : 22 / 334 - كتاب الظهار - ب 16 ح 7 ، وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة ، وكذا في
ص 328 ح 1 عن الكافي : 6 / 157 ح 17 ، وسيأتي في ص 352 مثله .
6 - « مضى » ج .
7 - فقه الرضا : 236 ، والفقيه : 3 / 343 مثله . وفي الكافي : 6 / 161 صدر ح 34 ، والفقيه : 3 / 342 صدر ح 6 ، والتهذيب : 8 / 16 صدر
ح 26 بمعناه ، وفي الكافي : 6 / 155 ضمن ح 10 صدره ، عنها الوسائل : 22 / 318 - أبواب الظهار - ب 10 ح 2 وح 4 .
8 - « فان » أ .
9 - عنه المختلف : 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي الفقيه : 3 / 341 مثله ، وفي الهداية : 71 باختلاف يسير ، وفي نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه ، عنه البحار : 104 / 172 ح 21 ، وص 173 ح 22 . وفي الكافي :
6 / 155 ضمن ح 9 ، وص 158 ح 22 ، والتهذيب : 8 / 15 ضمن ح 23 وح 24 ، وص 321 ضمن ح 7 وح 8 ، والاستبصار :
3 / 255 صدر ح 11 ، وج 4 / 58 ح 1 نحوه ، عنها الوسائل : 22 / 359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1 .