رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر ) ( 1 ) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً ( 2 ) .
ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة ، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه
باطل ( 3 ) .
وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف ( 4 ) ما تقسم للأمة ، تكون عند الحرّة ليلتين وعند
الأمة ليلة ( 5 ) .
وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطأها ( 6 ) ، فإنّ أمرها شديد ، فان أتاها فلا ينزل
حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا ؟ ويستبين ( 7 ) ذلك في خمس ( 8 ) وأربعين ليلة ( 9 ) .
هامش
1 - ليس في « ج » .
2 - عنه المستدرك : 14 / 321 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 395 ح 1 ، والفقيه : 3 / 250 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 36 نحوه ، وفي الكافي :
5 / 395 ح 4 ، والفقيه : 3 / 250 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 390 ح 38 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 289 - أبواب عقد النكاح - ضمن
ب 11 .
3 - عنه المستدرك : 14 / 420 ح 7 ذيله . وفي الكافي : 5 / 359 ح 2 وصدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 344 ح 39 مثله ، عنهما الوسائل :
20 / 509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 46 ح 1 وح 2 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 ح 295 مثله
بزيادة في المتن ، عنه البحار : 103 / 343 ح 31 ، وج 104 / 53 ح 14 .
4 - « ضعفي » أ ، ج ، د .
5 - الكافي : 5 / 360 ذيل ح 9 ، والتهذيب : 7 / 344 ذيل ح 40 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 3 بمعناه ، عنهما الوسائل :
20 / 509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 46 ضمن ح 2 وح 3 وح 4 .
6 - « استبرأها » ب .
7 - « ويتبين » ب ، د . « وليتبيّن » المستدرك .
8 - « خمسة » أ ، د .
9 - عنه المستدرك : 13 / 372 ح 6 . وفي الكافي : 5 / 472 ح 2 ، والفقيه : 3 / 283 ح 3 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 472
ح 1 ، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً » ، عنهما الوسائل : 18 / 257 - أبواب بيع الحيوان - ب 10 ح 1 .