وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها ، فالقول في ذلك قول الزّوج ، وعليه أن يحلف
باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية ، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه
النّساء ، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها
وإلاّ فرّق بينهما ، وأعطيت نصف الصّداق ، ولا عدّة عليها منه ( 1 ) .
وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ( 2 ) .
والعنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت ( 3 ) .
وسئل الصّادق - عليه السلام - عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة ، فأُدخلت ( 4 ) امرأة هذا على هذا ،
وامرأة هذا على هذا ، قال : فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان ، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم
الصّداق ، ولا يقرب واحد ( 5 ) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة
منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل .
قيل له ( 6 ) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال - عليه السلام - : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما
فيرثانهما الرجلان .
هامش
1 - الكافي : 5 / 411 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 429 ح 20 ، والاستبصار : 3 / 251 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 21 / 233 - أبواب العيوب
والتدليس - ب 15 ح 1 .
2 - عنه المستدرك : 15 / 55 صدر ح 5 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 181 باختلاف في اللفظ ، عنه البحار : 103 /
366 ذيل ح 26 . وفي الكافي : 5 / 411 صدر ح 5 ، والتهذيب : 7 / 431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضاً ، عنهما الوسائل :
21 / 229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 و 6 . وفي المختلف : 559 عن المصنّف مثله ، وقد تقدم في ص 311 مثله .
3 - عنه المستدرك : 15 / 55 ذيل ح 5 . وفي التهذيب : 7 / 431 ح 27 ، والاستبصار : 3 / 249 ح 1 مثله ، عنهما الوسائل : 21 / 231 -
أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 5 . وفي المختلف : 555 مثله ، وكذا في ص 559 نقلاً عن المصنّف .
4 - « ودخلت » أ ، د .
5 - « أحد » أ ، ج ، د .
6 - ليس في « أ » و « د » .