جفّ وضوؤك أم لم يجفّ ( 1 ) .
( ولا تتّق ) ( 2 ) - وروي : ما أتّقي ( 3 ) - في شرب المسكر والمسح على الخفّين أحداً ( 4 ) .
وإذا استيقظ الرّجل من نومه ولم يبل ، ( فلا يدخل يده في الإناء حتّى يغسلها ) ( 5 ) ، ( وإذا بال فلا يجوز
له أن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها ) ( 6 ) ( 7 ) .
ولا تتوضّأ ( 8 ) بسؤر الحائض ، ولا تشرب ( 9 ) منه ( 10 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 1 / 328 ح 2 ، وفي الذكرى : 91 عنه وعن علي بن بابويه ، ومدينة العلم للمصنّف مثله . وفي فقه الرضا : 68
مثله ، عنه البحار : 80 / 268 ح 23 . وفي الفقيه : 1 / 35 عن رسالة أبيه مثله ، وفي التهذيب : 1 / 88 صدر ح 81 نحو ذيله ، عنه
الوسائل : 1 / 447 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 4 وعن الذكرى .
2 - ليس في « ب » .
3 - ليس في « أ » و « ج » و « د » و « المستدرك » .
4 - عنه المستدرك : 1 / 336 ح 17 . وفي الكافي : 3 / 32 ح 2 ، والفقيه : 1 / 30 ح 8 ، والهداية : 17 ، والتهذيب : 1 / 362 ح 23 ،
والاستبصار : 1 / 76 ح 2 باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : 1 / 457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1 .
5 - ليس في « د » . « فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها » ب ، ج ، المستدرك .
يوجّه ما أثبتناه قول الصادق - عليه السلام - كما في الفقيه والعلل : « لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها » .
6 - « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء » أ . « فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتّى يغسلها » د .
هذا محمول على تلوّث اليد بالنجاسة .
7 - عنه المستدرك : 1 / 324 ح 1 باختلاف . وفي الكافي : 3 / 11 ح 2 ، وعلل الشرائع : 282 ح 1 صدره . وفي التهذيب : 1 / 39
ح 45 ، والاستبصار : 1 / 51 ح 5 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 1 / 428 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 31 ذيل
ح 20 صدره ، وانظر ص 29 ذيل ح 5 .
8 - « ولا يتوضّأ » ج .
9 - « ولا يشرب » ج .
10 - مسائل علي بن جعفر : 142 ح 166 ، والكافي : 3 / 10 ح 1 وح 3 ، والتهذيب : 1 / 222 ح 17 - ح 20 ، والاستبصار : 1 / 17 ح 3 -
ح 6 إلاّ أنّه فيها جواز شرب سؤر الحائض ، عنها الوسائل : 1 / 236 - أبواب الآسار - ضمن ب 8 .