وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما ، وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره ( 1 ) .
وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت
أقرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان ( 2 ) دخل بها فلها الصّداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ،
وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه ، فهو أملك بها ( 3 ) .
وإن ( 4 ) تزوّج رجل ( 5 ) ( امرأة أمة ) ( 6 ) على أنّها حرّة ، فوجدها قد دلّست نفسها له ( 7 ) فإن كان الذي
زوّجها إيّاه ( وليّاً لها ) ( 8 ) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها ( 9 ) عليه عشر ( قيمة ثمنها ) ( 10 ) إن
كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها ( 11 ) بما استحلّ من فرجها ، وتعتدّ منه عدّة الأمة ، فإن
جاءت بولد فهو
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 53 ح 3 ، وفي المختلف : 556 عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وفيه عليه نصف الصداق ولا
عدّة عليها منه . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 411 ح 6 ،
والتهذيب : 7 / 432 ح 33 ، عنهما الوسائل : 21 / 227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 2 . وفي البحار : 103 / 363 ح 11
عن النوادر .
2 - ليس في « أ » .
3 - عنه المستدرك : 15 / 52 ح 3 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 ح 166 ، والفقيه : 3 / 287 ح 13 نحوه . وفي الكافي :
5 / 410 ح 2 ، والتهذيب : 7 / 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 224 - أبواب العيوب والتدليس -
ب 11 ح 1 وعن الفقيه . وفي البحار : 103 / 363 ح 13 عن النوادر .
4 - « وإذا » أ ، د ، المختلف .
5 - ليس في « المختلف » .
6 - « بأمة » المختلف .
7 - ليس في « ب » و « المختلف » .
8 - « أولياءها » المختلف .
9 - « ولمولاها » ب ، المختلف .
10 - « قيمتها » المختلف .
11 - « قيمتها » أ ، المختلف .