وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ
( 1 ) قيمة ولدها ( 2 ) .
وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء ( 3 ) أو عفلاء ( 4 ) أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ( 5 ) ظاهرة ،
كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن
أعطاها فلا شيء له ( 6 ) .
وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته ، فرّق بينهما إن شاءت ( 7 ) .
وروي أنّه تنتظر ( 8 ) به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت ( 9 ) .
هامش
1 - « ويأخذ » أ ، د .
2 - عنه المستدرك : 15 / 49 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 262 ح 31 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 188 - أبواب نكاح العبيد والإماء -
ب 67 ح 8 .
3 - القرناء من النساء : التي في فرجها مانع . . . إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب : 13 / 335 » .
4 - العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : 2 / 209 - عفل - » .
5 - الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : 1 / 291 - زمن - » .
6 - عنه المختلف : 553 ، والمسالك : 1 / 527 صدره ، والمستدرك : 15 / 46 ح 9 . وفي فقه الرضا : 237 باختلاف يسير ، عنه
البحار : 103 / 363 ذيل ح 10 . وفي الكافي : 5 / 408 صدر ح 14 ، والتهذيب : 7 / 425 صدر ح 10 ، والاستبصار : 3 / 247 صدر
ح 6 نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : 5 / 409 ح 16 ، والفقيه : 3 / 273 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 427 ح 14 ، والاستبصار : 3 / 248
ح 10 ، عنها الوسائل : 21 / 207 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 1 ، وص 211 ب 2 ح 1 .
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 ح 181 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 5 / 411 صدر ح 5 ، والتهذيب : 7 / 431
ح 28 ، عنهما الوسائل : 21 / 229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 ، وص 231 ح 6 . وفي البحار : 103 / 366 ذيل ح 26
عن النوادر ، وفي المختلف : 559 نقلاً عن المصنّف مثله . وسيأتي في ص 315 مثله .
8 - « ينتظر » الوسائل .
9 - عنه الوسائل : 21 / 232 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 11 . وفي الكافي : 5 / 411 ذيل ح 5 نحوه ، وفي التهذيب :
7 / 431 ح 27 وح 29 بمعناه ، وفي المختلف : 559 نقلاً عن المصنّف مثله .