ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء ( 1 ) .
ولا تتزوّج ( 2 ) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين ( 3 ) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت
ضامن ( 4 ) .
وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها ( 5 ) من ساعته ، ولكن لا ( تدخل بها ) ( 6 ) حتّى تطهر ( 7 ) .
وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت ، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ،
ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه ، فأقامت مع الرّجل على ذلك ( 8 ) التّزويج ، فإنّ التّزويج واقع إذا
أقامت معه بعد ما أفاقت ، وهو رضاها
هامش
1 - عنه المستدرك : 15 / 14 ح 3 وعن فقه الرضا : 235 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 271 صدر ح 74 ، والتهذيب : 8 / 211 صدر
ح 60 ، وفي الكافي : 5 / 476 ح 1 ، وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3 ، والفقيه : 3 / 287 ح 10 ، والتهذيب : 7 / 296 ح 75 وح 78 ،
وج 8 / 210 صدر ح 53 وصدر ح 54 ، والاستبصار : 3 / 213 ح 5 وصدر ح 6 ، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ ، عن
معظمها الوسائل : 20 / 525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8 ، وج 21 / 110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22 .
2 - الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت .
3 - الكافي : 5 / 398 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 43 ، وص 541 ح 15 نحوه ، وفي الكافي : 5 / 398 ح 1 وح 3 ، والفقيه : 3 / 261
ح 25 ، والخصال : 420 ح 15 ، والتهذيب : 7 / 391 ح 42 ، وص 451 ح 13 وح 14 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 101 - أبواب
مقدمات النكاح - ضمن ب 45 .
4 - الفقيه : 3 / 261 ح 26 ، والخصال : 420 ح 16 ، والتهذيب : 7 / 410 ح 10 - ح 12 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 103 -
أبواب مقدّمات النكاح - ب 45 ح 5 - ح 8 .
5 - « يتزوّجها » أ ، د .
6 - « يدخل عليها » أ ، د . « يدخل بها » ب .
7 - الفقيه : 3 / 261 ح 30 ، والتهذيب : 7 / 468 ح 84 ، وص 474 ح 109 ، وص 489 ح 173 ، والاستبصار : 3 / 191 ح 3 بمعناه ،
عنها الوسائل : 20 / 503 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 41 ح 1 ، وج 22 / 271 - أبواب العدد - ب 49 ح 1 .
8 - ليس في « د » .