ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و ) ( 1 ) النصرانيّة ( 2 ) .
فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ] ( 3 ) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليك
في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة ( 4 ) ( 5 ) .
وتزويج المجوسيّة محرّم ( 6 ) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا
يطلب ولدها ( 7 ) .
ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين ، ولك أن تتزوّج من الحرائر
المسلمات أربعاً ( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « أ » و « د » .
2 - أُنظر الكافي : 5 / 358 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 449 ح 5 ، عنهما الوسائل : 20 / 546 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 8 ح 1 ،
وانظر مصادر الحديث الآتي .
3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف .
4 - « الغضاضة » : الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط : 2 / 498 » .
5 - عنه المختلف : 530 وعن علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 235 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 ح 301 ،
والكافي : 5 / 356 ح 1 ، والفقيه : 3 / 257 ح 7 ، والتهذيب : 7 / 298 ح 6 ، والاستبصار : 3 / 179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره ،
عن بعضها الوسائل : 20 / 536 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 2 ح 1 .
6 - « حرام » المختلف .
7 - عنه المختلف : 530 ، والمستدرك : 14 / 436 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 357 ح 3 نحو صدره ، وفي الفقيه : 3 / 258 ح 8 ،
والتهذيب : 8 / 212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره ، عنها الوسائل : 20 / 543 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 6 ح 1 .
8 - عنه المختلف : 532 وعن رسالة علي بن بابويه مثله . وفي فقه الرضا : 235 مثله . وفي الكافي : 5 / 359 ضمن ح 11 بمعنى
صدره ، وفي عيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 123 ضمن كتابه إلى مأمون ، والخصال : 607 ضمن ح 9 ، وتحف العقول :
314 نحو ذيله ، عنها الوسائل : 20 / 518 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ب 2 ح 2 وح 3 .