ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج ( 1 ) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً ) ( 2 ) ،
فدعها حتّى تطهر ، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة
أشهر ، ثمّ اخطبها إلى نفسك ( 3 ) .
ولا تتزوّج الناصبيّة ( 4 ) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً ( 5 ) ( 6 ) .
ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك ، ولا تزوّجهم ، فإنّ ( 7 ) المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه
( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 14 / 413 ح 2 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 ح 261 مثله ، عنه البحار : 104 / 5 ح 18 ، وفي
الكافي : 5 / 424 ح 4 ، والفقيه : 3 / 257 ح 3 ، والتهذيب : 7 / 470 ح 91 ، وج 8 / 56 ح 102 ، والاستبصار : 3 / 289 ح 16 مثله ، عن
معظمها الوسائل : 20 / 495 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 35 ح 1 .
2 - « لا تدري فاعلها » ب .
3 - عنه المستدرك : 14 / 413 ح 2 . وفي الكافي : 5 / 424 ح 3 ، والفقيه : 3 / 257 ح 4 ، والتهذيب : 7 / 470 ح 92 ، وج 8 / 59 ح 113 ،
والاستبصار : 3 / 293 ح 10 نحوه ، عنها الوسائل : 20 / 496 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 36 ح 1 ، وج 22 / 76 -
أبواب مقدمات الطلاق - ب 31 ح 1 وح 2 .
4 - « الناصبة » ج ، المستدرك .
5 - « ناصباً » ج ، المستدرك .
6 - عنه المستدرك : 14 / 440 ح 5 . وفي الفقيه : 3 / 258 ح 9 نحوه ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 130 ح 335 ،
والكافي : 5 / 348 ح 3 وح 4 ، وص 349 ح 8 ، وص 350 ح 11 ، والتهذيب : 7 / 302 ح 18 وح 19 ، وص 303 ح 21 وح 22 ،
والاستبصار : 3 / 183 ح 1 وح 2 ، وص 184 ح 4 وح 5 بمعناه ، عنها الوسائل : 20 / 549 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن
ب 10 .
7 - « لانّ » ب ، ج ، المستدرك .
8 - عنه المستدرك : 14 / 442 ح 9 . وفي الكافي : 5 / 348 ح 1 ، وص 349 ح 5 ، والفقيه : 3 / 258 ح 11 ، وعلل الشرائع : 502 ح 1 ،
والتهذيب : 7 / 304 ح 24 ، والاستبصار : 3 / 184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 555 - أبواب ما يحرم
بالكفر ونحوه - ب 11 ح 2 .