وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيّام ( 1 ) في الحجّ ، ثمّ مات بعد ما
رجع إلى ( 2 ) أهله قبل أن يصوم السّبعة فليس ( 3 ) على وليّه أن يقضي عنه ( 4 ) .
وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّه قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم
عنه وليّه ( 5 ) .
وإن صام المتمتّع ثلاثة أيّام في الحجّ ، ثمّ أصاب هدياً يوم خرج ( 6 ) من منى فقد أجزأه صيامه ، وليس
عليه شيء ( 7 ) .
فان صام يوم التروية ويوم عرفة ، فإنّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التّشريق ( 8 ) .
هامش
1 - ليس في « د » .
2 - ليس في « د » .
3 - بزيادة « عليه شيء ولا » ب .
4 - عنه المستدرك : 10 / 120 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 509 ح 13 ، والتهذيب : 5 / 40 ح 47 ، والاستبصار : 2 / 261 ح 2
باختلاف يسير في اللّفظ ، عنها الوسائل : 14 / 188 - أبواب الذبح - ب 48 ح 2 .
5 - عنه الوسائل : 14 / 187 - أبواب الذبح - ب 48 ح 1 وعن الكافي : 4 / 509 ح 12 مثله ، وفي ص 188 ذيل ح 2 من الوسائل
المذكور عن التهذيب : 5 / 40 ح 46 ، والاستبصار : 2 / 261 ح 1 مثله .
قال الشيخ في التهذيب : يعني هذه الثلاثة الأيام ، فأمّا السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى
أهله .
6 - « خروجه » ب .
7 - عنه المستدرك : 10 / 117 ح 1 . وفي الكافي : 4 / 509 ح 11 ، والتهذيب : 5 / 38 ح 41 ، والاستبصار : 2 / 260 ح 4
باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 177 - أبواب الذبح - ب 45 ح 1 .
8 - عنه المستدرك : 10 / 122 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 304 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ وفيه زيادة « بيوم » ، وفي التهذيب :
5 / 231 ح 120 ، والاستبصار : 2 / 279 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 196 - أبواب الذبح - ب 52 ح 2 .