وإن نسيت أن تذبح بمنى حتّى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحرها ( 1 ) بها ( 2 ) وليس عليك شيء ، وقد
أجزأت عنك ( 3 ) .
وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة ( 4 ) ، فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه
( 5 ) .
وإذا تمتّع الرّجل بالعمرة ، ووقف بعرفة وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح وحلق ، فلا يجوز له أن يغطّي
رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا ( 6 ) والمروة ، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه ( 7 ) .
وإذا ذبح الرّجل ( 8 ) وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء والطّيب فإذا زار البيت فطاف
وسعى بين الصّفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء ، فإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ
من كلّ شيء أحرم منه ( 9 ) .
وروي عن إدريس القمّي أنّه قال لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : إنّ مولى لنا تمتّع
هامش
1 - « وانحر » المستدرك .
2 - « بمكة » ب .
3 - عنه المستدرك : 10 / 110 ضمن ح 4 . وفي الكافي : 4 / 505 ح 4 ، والفقيه : 2 / 301 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 14 / 156 - أبواب الذبح - ب 39 ح 5 .
4 - عنه المستدرك : 10 / 110 ضمن ح 4 . وفي الكافي : 4 / 505 ح 3 ، والتهذيب : 5 / 240 ح 2 باختلاف في اللفظ ، عنهما
الوسائل : 14 / 215 - أبواب الحلق والتقصير - ب 2 ح 1 ، وفي المختلف : 308 نقلاً عن المصنّف مثله .
5 - عنه المستدرك : 10 / 110 ذيل ح 4 . وفي المختلف : 308 نقلاً عن المصنّف مثله . ويؤيّده مفهوم الهامش المتقدّم .
6 - « والصفا » ب .
7 - عنه المستدرك : 10 / 140 ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 247 ح 30 ، وص 248 صدر ح 32 ، وص 485 ح 377 ، والاستبصار :
2 / 289 ح 2 ، وص 290 صدر ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 14 / 240 - أبواب الحلق والتقصير - ب 18 ح 1 وح 2 .
8 - ليس في « د » .
9 - عنه المستدرك : 10 / 138 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 302 ح 1 مثله بزيادة إلاّ الصيد ، عنه الوسائل : 14 / 232 - أبواب الحلق
والتقصير - ب 13 ح 1 ، وفي التهذيب : 5 / 245 ح 22 ، والاستبصار : 2 / 287 ح 1 نحوه . وحمل صاحب الوسائل الصيد على
الحرمي لا الإحرامي .