وروي : أنّ التّفث ، هو ما يكون من الرّجل في حال إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف وتكلّم بكلام طيّب
كان ذلك كفّارة لذلك ( 1 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره
إلى منى ، وليس عليه شيء ( 2 ) .
ولا تحلق رأسك حتّى تذبح ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه )
( 3 ) ( 4 ) .
وروي : إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه ( 5 ) في رحله ، فقد بلغ محلّه ( 6 ) .
وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء ( 7 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 10 / 131 ذيل ح 1 صدره . وفي الفقيه : 2 / 290 ح 2 مثله . وفي معاني الأخبار : 339 ذيل ح 8 نحوه ، عنه
الوسائل : 14 / 214 - أبواب الحلق والتقصير - ب 1 ذيل ح 11 .
2 - عنه الوسائل : 14 / 221 - أبواب الحلق والتقصير - ب 6 ح 7 وعن التهذيب : 5 / 242 ح 10 ، والاستبصار : 2 / 286 ح 6 مثله .
وفي الكافي : 4 / 503 ح 9 بمعناه . وفي التهذيب : 5 / 242 ح 11 نحوه .
3 - البقرة : 196 .
4 - عنه المستدرك : 10 / 110 ح 4 . وفي التهذيب : 5 / 485 ذيل ح 376 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 14 / 158 - أبواب
الذبح - ب 39 ح 8 ، وص 229 - أبواب الحلق والتقصير - ب 11 ح 2 .
5 - أي شددته بالقِماط ، وهو حبل يشدّ به الاخصاص وقوائم الشاة « مجمع البحرين : 1 / 548 - قمط » .
6 - عنه المستدرك : 10 / 110 ضمن ح 4 . وفي الفقيه : 2 / 300 صدر ح 1 مثله ، وفي التهذيب : 5 / 235 صدر ح 133 ،
والاستبصار : 2 / 284 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 502 صدر ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 14 / 157 - أبواب
الذبح - ب 39 ح 7 .
7 - عنه المستدرك : 10 / 110 ضمن ح 4 . وفي التهذيب : 5 / 237 ح 137 ، والاستبصار : 2 / 285 ح 5 باختلاف في اللفظ ، وفي
الكافي : 4 / 504 ضمن ح 1 وضمن ح 2 ، والتهذيب : 5 / 222 ضمن ح 89 ، وص 236 ضمن ح 135 وضمن
ح 136 ، والاستبصار : 2 / 284 ضمن ح 3 ، وص 285 ضمن ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 14 / 155 - أبواب الذبح -
ضمن ب 39 .